ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 6 · Seite 445784 – Rechtsfrage: Er sagte: (Die Verpfändung ist nur gültig, wenn sie von einer geschäftsfähigen Person in Besitz genommen wurde)

Arabisch (Quelle)

كالضَّمَانِ، ولأنَّ اللهَ تَعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}. فجَعَلَهُ بَدَلًا عن الكِتَابَةِ، فيكونُ فى مَحَلِّها، ومَحَلُّهَا بعدَ وُجُوبِ الحَقِّ، وفى الآيةِ ما يَدُلُّ على ذلك، وهو قولُه: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. فجَعَلَهُ جَزَاءً لِلمُدَايَنَةِ مَذْكُورًا بعدَها بفاءِ التَّعْقِيبِ. الحالُ الثانى، أن يَقَعَ الرَّهْنُ مع العَقْدِ المُوجِبِ لِلدَّيْنِ، فيقولُ: بِعْتُكَ ثَوْبِى هذا بِعَشَرَةٍ إلى شَهْرٍ (١١)، تَرْهَنُنِى بها عَبْدَكَ سَعْدًا. فيقولُ: قَبِلْتُ ذلك. فيَصِحُّ أيضا. وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ؛ لأنَّ الحاجَةَ دَاعِيَةٌ إلى ثُبُوتِه، فإنَّه لو لم يَعْقِدْهُ مع ثُبُوتِ الحَقِّ، ويَشْتَرِطْ فيه، لم يَتَمَكنْ من إلْزَامِ المُشْتَرِى عَقْدَهُ، وكانت الخِيَرَةُ إلى المُشْتَرِى، والظَّاهِرُ أنَّه لا يَبْذُلُه، فتَفُوتُ الوَثِيقَةُ بالحَقِّ. الحالُ الثالث، أن يَرْهَنَهُ قبلَ الحَقِّ، فيقولُ: رَهَنْتُكَ عَبْدِى هذا بِعَشَرَةٍ تُقْرِضُنِيها. فلا يَصِحُّ فى ظَاهِرِ المَذْهَبِ. وهو اخْتِيَارُ أبى بكرٍ والقاضِى. وذَكَرَ القاضى: أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه، فى رِوَايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ. واخْتَارَ أبو الخَطَّابِ أنَّه يَصِحُّ. فمتى قال: رَهَنْتُكَ ثَوْبِى هذا بَعَشَرَةٍ تُقْرِضُنِيهَا غَدًا. وسَلَّمَهُ إليه، ثم أَقْرَضَه الدَّرَاهِمَ، لَزِمَ الرَّهْنُ. وهو مَذهبُ مالِكٍ وأبى حنيفةَ؛ لأنَّه وَثِيقَةٌ بحَقًّ، فجازَ عَقْدُها قبلَ وُجُوبِه، كالضَّمَانِ، أو فجَازَ انْعِقَادُها على شىءٍ يَحْدُثُ فى المُسْتَقْبَلِ، كضَمانِ الدَّرْكِ. ولَنا، أنَّه وَثِيقَةٌ بحَقٍّ لا يَلْزَمُ قَبْلَهُ، فلم تَصِحَّ قَبْلَهُ كالشَّهادَةِ، ولأنَّ الرَّهْنَ تَابعٌ للحَقِّ، فلا يَسْبِقُه، كالشَّهَادَةِ، والثَّمَنُ لا يَتَقَدَّمُ البَيْعَ. وأمَّا الضَّمانُ فيَحْتَمِلُ أن يُمْنَعَ صِحَّتُهُ، وإن سَلَّمْنَا فالفَرْقُ بينهما أن الضَّمَانَ الْتِزَامُ مَالٍ تَبَرُّعًا بالقَوْلِ، فجازَ من غيرِ حَقٍّ ثابِتٍ، كالنَّذْرِ، بخِلَافِ الرَّهْنِ.

٧٨٤ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا أنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جَائِزِ الْأمْرِ)

يَعْنِى لا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلّا بالقَبْضِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ والشَّافِعِىُّ. وقال بعضُ

Anmerkungen

(١١) فى أ: "شهرين".

ZurückBand 6 · Seite 445Weiter
Zurück6·445Weiter