ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 6 · Seite 472Abschnitt

Arabisch (Quelle)

على الحِفْظِ يَشُقُّ. لَيس كذلك؛ فإنَّه يُمْكِنُ جَعْلُه فى مَخْزَنٍ لكل واحِدٍ منهما عليه قُفْلٌ.

فصل: وما دَامَ العَدْلُ بِحَالِه، لم يَتَغَيَّرْ عن الأَمَانَةِ، ولا حَدَثَتْ بينه وبينَ أحَدِهِما عَدَاوَةٌ، فليس لأحَدِهما، ولا لِلْحَاكمِ، نَقْلُ الرَّهْنِ عن يَدِهِ؛ لأنَّهما رَضِيَا به فى الابْتِدَاءِ. وإن اتَّفَقَا على نَقْلِه، جَازَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما لم يَعْدُهما. وكذلك لو كان الرَّهْنُ فى يَدِ المُرْتَهِنِ، فلم يَتَغَيَّرْ حَالُه، لم يَكُنْ لِلرَّاهِنِ ولا لِلْحَاكِم نَقْلُه عن يَدِه. وإن تَغَيَّرَتْ حالُ العَدْلِ بِفِسْقٍ، أو ضَعْفٍ عن الحِفْظِ، أو حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بينه وبينهما، أو بين أحَدِهِمَا، فلِمَنْ طَلَبَ نَقْلَهُ عن يَدِه ذلك، ويَضَعَانِه فى يَدِ مَن يَتَّفِقَانِ عليه، فإن اخْتَلَفَا، وَضَعَهُ الحاكِمُ على يَدِ عَدْلٍ، وإن اخْتَلَفَا فى تَغَيُّرِ حَالِه، بَحَثَ الحاكِمُ، وعَمِلَ بما يَظْهَرُ له. وهكذا لو كان فى يَدِ المُرْتَهِنِ، فتَغَيَّرَتْ حالُهُ فى الثِّقَةِ والحِفْظِ، فلِلرَّاهِنِ رَفْعُه عن يَدِه إلى الحاكِمِ، لِيَضَعَهُ فى يَدِ عَدْلٍ. وإذا ادَّعَى الرَّاهِنُ تَغَيُّرَ حَالِ المُرْتَهِنِ، فأنْكَرَ، بَحَثَ الحاكِمُ عن ذلك، وعَمِلَ بما بَانَ له. وإن مَاتَ العَدْلُ أو المُرْتَهِنُ، لم يكُنْ لِوَرَثَتِهِمَا إمْسَاكُه إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، فإن اتَّفَقَا على ذلك، جَازَ. وإن اتَّفَقَا على عَدْلٍ يَضَعَانِه على يَدِه، فلَهُما ذلك؛ لأنَّ الحَقَّ لهما، فَيُفَوَّضُ أمْرُه إليهما. فإن اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ عندَ مَوْتِ العَدْلِ، أو اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ ووَرَثَةُ المُرْتَهِنِ، رَفَعَا الأَمْرَ إلى الحاكِمِ، لِيَضَعَهُ على يَدِ عَدْلٍ. وإن كان الرَّهْنُ فى يَدِ اثْنَيْنِ، فماتَ أحَدُهُما، أو تَغَيَّرَتْ حَالُه، بِفِسْقٍ، أو ضَعْفٍ عن الحِفْظِ، أو عَدَاوَةٍ بين أحَدِ المُتَرَاهِنَيْنِ، أُقِيمَ مُقَامَه عَدْلٌ يَنْضَمُّ إلى العَدْلِ الآخَرِ، فيَحْفَظان معا.

فصل: ولو أرَادَ العَدْلُ رَدَّهُ عليهما، فلَه ذلك، وعليهما قَبُولُه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ؛ لأنَّه أَمِينٌ مُتَطَوِّعٌ بالحِفْظِ، فلا يَلْزَمُه المُقَامُ عليه. فإن امْتَنَعَا، أَجْبَرَهما الحَاكِمُ. فإن تَغَيَّبَا، نَصَبَ الحاكِمُ أَمِينًا يَقْبِضُه لهما؛ لأنَّ لِلْحَاكِمِ وِلَايةً على المُمْتَنِعِ من الحَقِّ الذى عليه. ولو دَفَعَهُ إلى الأَمِينِ من غير امْتِنَاعِهِما، ضَمِنَ، وضَمِنَ الحاكِمُ؛ لأنَّه لا وِلَايَةَ له على غيرِ المُمْتَنِعِ. وكذا لو تَرَكَهُ العَدْلُ عند آخَرَ

ZurückBand 6 · Seite 472Weiter
Zurück6·472Weiter