ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 7 · Seite 103Abschnitt

Arabisch (Quelle)

أَقْيَسُ. فإن قال: كَفَلْتُ بِفُلَانٍ إن جِئْتُ به في وَقْتِ كذا. وإلَّا فأنا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ، أو ضَامِنُ المالِ الذي على فُلَانٍ. لم يَصِحّ فيهما عند القاضي؛ لأنَّ الأَوَّل مُؤَقَّتٌ، والثانىَ مُعَلَّقٌ على شَرْطٍ. وقال أبو الخَطَّابِ: يَصِحُّ فيهما. فأمَّا إن قال: كَفَلْتُ بأَحَدِ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ. لم يَصِحَّ في قولِهم جَمِيعًا؛ لأنَّه غيرُ مَعْلُومٍ في الحالِ ولا في المآلِ.

فصل: فإن قال: كَفَلْتُ بِبَدَنِ فُلَانٍ، على أن يَبْرَأَ فُلَانٌ الكَفِيلُ. أو على أن تُبْرِئَهُ من الكَفَالَةِ؛ لم يَصِحَّ؛ لأنَّه شَرَطَ شَرْطًا لا يَلْزَمُ الوَفَاءُ به، فيكون فَاسِدًا وتَفْسُدُ الكَفَالَةُ به. ويَحْتَمِلُ أن تَصِحَّ الكَفَالَةُ؛ لأنَّه شَرَطَ تَحْوِيلَ الوَثِيقَةِ التي على الكَفِيلِ إليه (٢٧). فعلى هذا لا تَلْزَمُه الكَفَالَةُ، إلَّا أن يُبْرِئَ المَكْفُولُ له الكَفِيلَ الأَوَّل؛ لأنَّه إنَّما كَفَلَ بهذا الشَّرْطِ، فلا تَثْبُتُ كَفَالَتُه بدون شَرْطِه. وإن قال: كَفَلْتُ لك بهذا الغَرِيمِ، على أن تُبْرِئَنِى من الكَفالةِ بفلانٍ. أو ضَمِنْتُ لك هذا الدَّيْنَ، بِشَرْطِ أن تُبْرِئَنِى من ضَمَانِ الدَّيْنِ الآخَرِ، أو على أن تُبْرِئَنِى من الكَفَالَةِ بِفُلَانٍ. خُرِّجَ فيه الوَجْهانِ، والأَوْلَى أَنَّه لا يَصِحُّ؛ لأنَّه شَرَطَ فَسْخَ عَقْدٍ في عَقْدٍ، فلم يَصِحَّ، كالبَيْعِ بِشَرْطِ فَسْخِ بَيْعٍ آخَرَ. وكذلك لو شَرَطَ في الكَفَالَةِ أو الضَّمَانِ أن يَتَكَفَّلَ المَكْفُولُ له أو المَكْفُولُ به بآخَرَ، أو يَضْمَنَ دَيْنًا عليه، أو يَبِيعَهُ شيئا عَيَّنَهُ، أو يُؤْجِرَه دَارَه، لم يكُنْ (٢٨) يَصِحُّ؛ لما ذَكَرْنَا.

فصل: ولو تَكَفَّلَ اثْنَانِ بوَاحِدٍ، صَحَّ. وأيُّهم قَضَى الدَّيْنَ بَرِئَ الآخَرَانِ (٢٩)؛ لما ذَكَرْنَا في الضَّمَانِ. وإن سَلَّمَ المَكْفُولُ به نَفْسَهُ، بَرِئَ كَفِيلَاهُ؛ لأنَّه أتَى بما يَلْزَمُ الكَفِيلَيْنِ لأجْلِه (٣٠)، وهو إحْضَارُ نَفْسِه، فبَرِئَتْ ذِمَّتُهما، كما لو قَضَى الدَّيْنَ. وإن أحْضَرَ أحَدَ الكَفِيلَيْنِ، لم يَبْرَأ الآخَرُ؛ لأنَّ إحْدَى الوَثِيقَتَيْنِ انْحَلَّتْ من غيرِ اسْتِيفَاءٍ، فلم تَنْحَلَّ الأُخْرَى، كما لو أَبْرأَ أحَدَهما، أو انْفَكَّ أحَدُ الرَّهْنَيْنِ من غيرِ قَضَاءِ الحَقِّ.

Anmerkungen

(٢٧) في ب: "به".(٢٨) سقط من: أ.(٢٩) في أ: "الآخر".(٣٠) سقط من: م.

ZurückBand 7 · Seite 103Weiter
Zurück7·103Weiter