ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 7 · Seite 410

Arabisch (Quelle)

الشّاةِ، بكَوْنِ يَدِه عليها، فلا شَىْءَ [على صاحبِ] (١٨) الجَوْهَرَةِ؛ لأنَّ التَّفْرِيطَ من صاحِبِ الشَّاةِ، فالضَّرَرُ عليه. وإن أَدْخَلَتْ رَأْسَها في قُمْقُمٍ، فلم يُمْكِنْ إخْراجُه (١٩) إلَّا بِذَبْحِها، وكان الضَّرَرُ في ذَبْحِها أَقَلَّ، ذُبِحَتْ. وإن كان الضَّرَرُ في كَسْرِ القُمْقُمِ أقَلَّ، كُسِرَ القُمْقُمُ، وإن كان التَّفْرِيطُ من صاحِبِ الشّاةِ، فالضَّمَانُ عليه، وإن كان التَّفْرِيطُ من صاحِبِ القُمْقُمِ، بأن وَضَعَهُ في الطَّرِيقِ، فالضَّمَانُ عليه، وإن لم يكُنْ منهما (٢٠) تَفْرِيطٌ، فالضَّمانُ على صاحِبِ الشّاةِ إن كُسِرَ القُمْقُمُ؛ لأنَّه كُسِرَ لِتَخْلِيصِ شَاتِه، وإن ذُبِحَتِ الشّاةُ، فالضَّمانُ على صاحِبِ القُمْقُمِ؛ لأنَّه لِتَخْلِيصِ قُمْقُمِه، فإن قال مَن عليه الضَّمانُ منهما: أنا أُتْلِفُ مَالِى، ولا أَغْرَمُ شيئا للآخَرِ. فلَه ذلك؛ لأنَّ إِتْلَافَ مالِ الآخَر إنَّما كان لِحَقِّهِ، وسَلَامَةِ مَالِه وتَخْلِيصِه، فإذا رَضِىَ بِتَلَفِه، لم يَجُزْ إِتْلَافُ غيره. وإن قال: لا أُتْلِفُ مَالِى، ولا أَغْرَمُ شيئا، لم نُمَكِّنْه مِن إِتْلَافِ مالِ صَاحِبِه، لكنَّ صَاحِبَ القُمُقُمِ لا يُجْبَرُ على شيءٍ؛ لأنَّ القُمْقُمَ لا حُرْمَةَ له، فلا يُجْبَرُ صَاحِبُه على تَخْلِيصِه، وأمَّا صاحِبُ الشَّاةِ فلا يَحِلُّ له تَرْكُها؛ لما فيه من تَعْذِيبِ الحَيَوانِ، فيُقال له: إمَّا أن تَذْبَحَ الشّاةَ لِتُرِيحَها من العَذَابِ، وإمَّا أن تَغْرَمَ القُمْقُمَ لِصَاحِبِه، إذا كان كَسْرُه أقَلَّ ضَرَرًا، ويُخَلِّصُها؛ لأنَّ ذلك من ضَرُورَةِ إِبْقَائِها أو تَخْلِيصِها من العَذَابِ، فلَزِمَهُ، كعَلَفِها. وإن كان الحَيَوانُ غيرَ مَأْكُولٍ، احْتَمَلَ أن يكونَ حُكْمُه حُكْمَ المَأْكُولِ فيما ذَكَرْنَا. واحْتَمَلَ أن يُكْسَرَ القُمْقُم. وهو قولُ أَصْحابنَا؛ لأنَّه لا نَفْعَ في ذَبْحِه، ولا هو مَشْرُوعٌ، وقد نَهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذَبْحِ الحَيَوانِ لغيرِ مَأْكَلَةٍ (٢١). ويَحْتَمِلُ أن يَجْرِىَ مَجْرَى المَأْكُولِ في أنَّه متى كان قَتْلُه أقَلَّ ضَرَرًا، وكانت الجِنَايَةُ من صَاحِبِه، قُتِلَ؛ لأنَّ حُرْمَتَهُ مُعَارِضَةٌ لِحُرْمَةِ الآدَمِىِّ الذي يُتْلِفُ

Anmerkungen

(١٨) في ب، م: "لصاحب".(١٩) في ب، م: "إخراجها".(٢٠) في الأصل: "منه".(٢١) في م: "أكله".

ZurückBand 7 · Seite 410Weiter
Zurück7·410Weiter