ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 7 · Seite 411Abschnitt

Arabisch (Quelle)

مَالَه، والنَّهْىُ عن ذَبْحِه مُعَارضٌ بالنَّهْىِ عن إِضَاعَةِ المالِ، وفى كَسْرِ القُمْقُمِ مع كَثْرةِ قِيمَتِه إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ. واللهُ أعلمُ.

فصل: وإن غَصَبَ دِينَارًا، فوَقَعَ في مِحْبَرَتِه، أو أخَذَ دِينَارَ غيرِه، فَسَهَا فوَقَعَ في مِحْبَرَتِه، كُسِرَتْ، ورَدَّ الدِّينَارَ، كما يُنْقَضُ البِنَاءُ لِرَدِّ السّاجَةِ، وكذلك إن كان دِرْهَمًا أو أقَلَّ منه، وإن وَقَعَ من غيرِ فِعْلِه، كُسِرَتْ لِرَدِّ الدِّينَارِ إنْ أَحَبَّ صَاحِبُه، والضَّمَانُ عليه؛ لأنَّه لِتَخْلِيصِ مَالِه. وإن غَصَبَ دِينَارًا، فوَقَعَ في مِحْبَرَةِ آخَرَ بِفِعْلِ الغاصِبِ أو بغيرِ (٢٢) فِعْلِه، كُسِرَتْ لِرَدِّه، وعلى الغاصِبِ ضَمَانُ المِحْبَرَةِ؛ لأنَّه السَّبَبُ في كَسْرِهَا. وإن كان كَسْرُهَا أَكْثَرَ ضَرَرًا من تَبْقِيَةِ الواقِعِ فيها، ضَمِنَهُ الغاصِبُ، ولم تُكْسَرْ. وإن رَمَى إنْسَانٌ دِينَارَهُ في مِحْبَرَةِ غيرِه (٢٣) عُدْوَانًا (٢٤)، فأبَى صَاحِبُ المِحْبَرَةِ كَسْرَها، لم يُجْبَرْ عليه؛ لأنَّ صَاحِبَهُ تَعَدَّى بِرَمْيِه فيها، فلم يُجْبَرْ صَاحِبُها على إِتْلَافِ مالِه لإِزَالَةِ ضَرَرِ عُدْوَانِه عن نَفْسِه، وعلى الغاصِبِ نَقْصُ المِحْبَرَةِ بِوُقُوعِ الدِّينَارِ فيها، ويَحْتَمِلُ أن يُجْبَرَ على كَسْرِهَا لِرَدِّ عَيْنِ مالِ الغاصِبِ، ويَضْمَنَ الغاصِبُ قِيمَتَها، كما لو غَرَسَ في أرْضِ غيرِه، مَلَكَ حَفْرَ الأَرْضِ بغيرِ إِذْنِ المالِكِ لأَخْذِ غَرْسِه، ويَضْمَنُ نَقْصَها بالحَفْرِ. وعلى كلا الوَجْهَيْنِ، لو كَسَرَها الغاصِبُ قَهْرًا، لم يَلْزَمْهُ أكْثرُ من قِيمَتِها.

فصل: وإن غَصَبَ لَوْحًا، فرَقَعَ به سَفِينَةً، فإن كانت على السّاحِلِ، لَزِمَ قَلْعُه ورَدُّه، وإِن كانت في لُجَّةِ البَحْرِ، واللَّوْحُ في أَعْلاهَا، بحيثُ لا تَغْرَقُ بِقَلْعِه، لَزِمَ قَلْعُه، وإن خِيفَ غَرَقُها بقَلْعِه، لم يُقْلَعْ حتى تَخْرُجَ إلى السّاحِلِ، ولِصَاحِبِ اللَّوْحِ طَلَبُ قِيمَتِه، فإذا أمكن رَدُّ اللَّوْحِ، اسْتَرْجَعَه ورَدَّ القِيمَةَ، كما لو غَصَبَ عَبْدًا فأبَقَ. وقال أبو الخَطَّابِ: إن كان فيها حَيَوانٌ له حُرْمَةٌ، أو مالٌ لغيرِ الغاصِبِ، لم يُقْلَعْ، كالخَيْطِ. وإن كان فيها مالٌ للغاصِبِ، أو لا مَالَ فيها، ففيها وَجْهانِ؛ أحَدُهما، لا يُقْلَعُ.

Anmerkungen

(٢٢) في ب، م: "غير".(٢٣) سقط من: م.(٢٤) في ب زيادة: "وظلما".

ZurückBand 7 · Seite 411Weiter
Zurück7·411Weiter