ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 7 · Seite 496

Arabisch (Quelle)

لأنَّه يَجُرُّ إلى نَفْسِه نَفْعًا، وهو تَوَفُّرُ الشُّفْعَةِ عليه. فإذا رُدَّتْ شَهَادَتُه، ثم عَفَا عن الشُّفْعةِ، ثم أعادَ تلك الشَّهَادَةِ، لم تُقْبَلْ؛ لأنَّها رُدَّتْ لِلتُّهْمةِ، فلم تُقْبَلْ بعدَ زَوَالِها، كشَهَادَةِ الفاسِقِ إذا رُدَّتْ ثم تابَ وأعَادَها، لم تُقْبَلْ. ولو (٣٣) لم يَشْهَدْ حتى عَفَا، قُبِلَتْ شَهَادَتُه؛ لِعَدَمِ التُّهْمةِ، ويَحْلِفُ المُشْتَرِى مع شَهَادَتِه. ولو لم تكُنْ بَيِّنةٌ، فالقولُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمِينِه. وإن كانت الدَّعْوَى على الشَّفِيعَيْنِ معًا، فحَلَفَا، ثَبَتَتِ الشُّفْعةُ، وإن حَلَفَ أحَدُهُما، ونَكَلَ الآخَرُ، نَظَرْنا في الحالِفِ؛ فإن صَدَّقَ شَرِيكَه في الشُّفعَةِ في أنَّه لم يَعْفُ، لم يَحْتَجْ إلى يَمِينٍ، وكانت الشُّفْعةُ بينهما؛ لأنَّ الحَقَّ له، فإنَّ الشُّفْعةَ تَتَوَفَّرُ عليه إذا سَقَطَتْ شُفْعةُ شَرِيكِه. وإن ادَّعَى أنَّه عَفَا، فنَكَلَ، قُضِىَ له بالشُّفْعةِ كلِّها. وسواءٌ وَرِثَا الشُّفْعةَ أو كانا شَرِيكَيْنِ. وإن شَهِدَ أجْنَبِىٌّ بِعَفْوِ أحدِ الشَّفِيعَيْنِ، واحْتِيجَ (٣٤) إلى يَمِينٍ معه قبلَ عَفْوِ الآخَرِ، حَلَفَ، وأخَذَ الكُلَّ بالشُّفْعةِ. وإن كان بعدَه، حَلَفَ المُشْتَرِى، وسَقَطَتِ الشُّفْعةُ. وإن كانوا ثلاثةَ شُفَعَاءَ، فشَهِدَ اثْنانِ منهم على الثالثِ بالعَفْوِ بعدَ عَفْوِهِما، قُبِلَتْ، وإن شَهِدَا (٣٥)، قبلَهْ، رُدَّتْ. وإن شَهِدَا بعدَ عَفْوِ أحَدِهِما وقَبْلَ عَفْوِ الآخَرِ، رُدَّتْ شَهَادَةُ غيرِ العافِى، وقُبِلَتْ شَهادَةُ العافِى. وإن شَهِدَ البائعُ بِعَفْوِ الشَّفِيعِ بعدَ قَبْضِ الثَّمنِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُه، وإن كان قَبْلَه، ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، تُقْبَلُ؛ لأنَّهما سواءٌ عنده. والثانى، لا تُقْبَلُ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن (٣٦) يكونَ قَصَدَ ذلك [ليُسَهِّلَ اسْتِيفَاءَ الثَّمنِ؛ لأنَّ المُشْتَرِىَ يَأْخُذُه من الشَّفِيعِ، فيَسْهُلُ عليه وَفَاؤُه، أو يَتَعَذَّرُ على المُشْتَرِى الوَفَاءُ لِفَلَسِه] (٣٧)، فيَسْتَحِقُّ اسْتِرْجاعَ المَبِيعِ. وإن شَهِدَ لمُكَاتَبِه بِعَفْوِ شَفِيعِه (٣٨)، أو شَهِدَ بِشِرَاءِ شيءٍ لمُكَاتَبِه فيه شُفْعةٌ، لم تُقْبَلْ؛ لأنَّ

Anmerkungen

(٣٣) سقط من: ب.(٣٤) في ب، م: "واحتج".(٣٥) في الأصل زيادة: "أنه".(٣٦) في ب: "أنه".(٣٧) سقط من: ب.(٣٨) في ب، م: "شفعة".

ZurückBand 7 · Seite 496Weiter
Zurück7·496Weiter