ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 8 · Seite 389Buch der Vermächtnisse (Waṣiyya)

Arabisch (Quelle)

كتابُ الوَصَايَا

الوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ، مثل العَطَايَا جَمْعُ عَطِيّةٍ. والوَصِيَّةُ بالمالِ هي التَّبَرُّعُ به بعدَ المَوْتِ. والأصْلُ فيها الكِتَابُ والسُّنّةُ والإِجْماعُ؛ أما الكِتابُ فقولُ اللَّه سُبْحانَه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (١). وقال اللهُ تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢). وأمَّا السنُّةُ فرَوَى سعدُ بن أبي وَقَّاصٍ، قال: جاءَنى رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعُودُنِى عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، من وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، قد بَلَغَ بي من الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُنِى إلَّا ابْنَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مالِى؟ قال: "لَا". قلتُ: فبالشَّطْرِ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "لَا". قلتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّك أنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ". وعن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما حَقُّ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ (٣) له شيءٌ يُوصِى فِيهِ (٤) يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (٥). ورَوَى أبو أُمَامَةَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:

Anmerkungen

(١) سورة البقرة ١٨٠.(٢) سورة النساء ١٢.(٣) سقط من: الأصل، أ.(٤) في م: "به".(٥) الأول تقدم تخريجه في: ٦/ ٣٧. والثاني أخرجه البخاري، فى: باب الوصايا وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصية الرجل مكتوبة عنده. . ., من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٢. ومسلم، في: كتاب الوصية. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٩، ١٢٥٠.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠١. والترمذي، في: باب ما جاء في الحث على الوصية، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء فى الحث على الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٤/ ٩٧، ٨/ ٢٧٢، ٢٧٣. والنسائي، في: باب الكراهية في تأخير الوصية، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ١٩٩. وابن ماجه، في: باب الحث على الوصية، من كتاب الوصايا. =

ZurückBand 8 · Seite 389Weiter
Zurück8·389Weiter