ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 8 · Seite 423961 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn er ihm einen Anteil an seinem Vermögen vermacht hat, wird ihm ein Sechstel gegeben; von Abū ʿAbd Allāh, möge Gott ihm gnädig sein, gibt es eine weitere Überlieferung, dass ihm ein Anteil entsprechend dem Erbanteil zugesprochen wird)

Arabisch (Quelle)

عَبْدَيْهِ: أنتَ حُرٌّ بعدَ مَوْتِى. وقال للآخَر: أنت حُرٌّ (١٧) إن مِتُّ من (١٨) مَرَضِى هذا. فماتَ من (١٨) مَرَضِه، فالعَبْدانِ سواءٌ في التَّدْبِيرِ. وإن بَرَأَ من مَرَضِه ذلك، بَطَلَ تَدْبِيرُ المُقَيَّدِ، وبَقِىَ تَدْبِيرُ المُطْلَقِ بحالِه. ولو وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِه، وقال: إن مِتَّ قَبْلِى فهو لِعَمرٍو. صَحَّتْ وَصِيَّتُه على حَسَبِ ما شَرَطَه له (١٩). وكذلك في سائِرِ الشُّرُوطِ؛ فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِم" (٢٠).

٩٦١ - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لَهُ (١) بِسَهْمٍ مِنْ مالِهِ، أُعْطِىَ السُّدُسَ، وَعَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهُ، رِوَايةٌ أُخرَى، يُعْطَى سَهْمًا مِمّا تَصِحُّ مَنْهُ الْفَرِيضَةُ)

اخْتَلَفَتِ الرِّوَايةُ عن أحمدَ رَحِمَه اللهُ، فيما (٢) لو أَوْصَى بِسَهْمٍ، فرُوِىَ عنه، أنَّ لِلْمُوصَى له السُّدُسَ. ورُوِى ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، رَضِىَ اللَّه عنهما. وبه قال الحَسَنُ، وإيَاسُ بن مُعاوِيةَ، والثَّوْرِىُّ. والرِّوَايةُ الثانِيةُ، أنَّه يُعْطَى سَهْمًا ممَّا تَصِحُّ منه الفَرِيضَةُ، فيُنْظَرُ؛ كم سَهْمًا صَحَّتْ منه الفَرِيضَةُ، فيُزادُ عليها مثلُ سَهْمٍ من سِهَامِها لِلْمُوصَى له. وهذا قول شُرَيْحٍ قال: تُرْفَعُ السِّهَامُ، فيكون لِلْمُوصَى له سَهْمٌ. قال القاضي: هذا ما لم يَزِدْ على السُّدُسِ، فإن زَادَ السَّهْمُ على السُّدُسِ، فله السُّدُسُ؛ لأنَّه مُتَحَقِّقٌ. ووَجْهُ ذلك أنَّ قولَه: سَهْمًا. يَنْبَغِى أن يَنْصَرِفَ إلى سِهَامِ فَرِيضَتِه؛ لأنَّ وَصِيَّتَه منها، فيَنْصَرِفُ السَّهْمُ إليها، فكان واحِدًا من سِهَامِها، كما لو قال: فَرِيضَتِى كذا وكذا سَهْمًا، لكَ منها سَهْمٌ. وقال الخَلَّالُ وصاحِبُه: له (٣) أقلُّ سَهْمٍ (٤) من سِهَامِ الوَرَثةِ؛ لأنَّ أحمدَ قال، في رِوَايةِ أبى طالبٍ والأَثْرَمِ: إذا أَوْصَى

Anmerkungen

(١٧) سقط من: م.(١٨) في الأصل: "في".(١٩) سقط من: الأصل.(٢٠) تقدم تخريجه في: ٦/ ٣٠.(١) سقط من: الأصل، أ.(٢) في الأصل: "في من".(٣) سقط من: م.(٤) في أ، م: "سهما".

ZurückBand 8 · Seite 423Weiter
Zurück8·423Weiter