ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 8 · Seite 579Abschnitt

Arabisch (Quelle)

كما لو أوْصَى بشراءِ عبدِ زَيْدٍ يُعْتَقُ، فماتَ العَبدُ، أو لم يَبِعْه سَيِّدُه. وإن أُنْفِقَ بعضُ الدَّراهمِ، ثم ماتَ الفَرسُ، بطَلَتِ الوَصِيَّةُ في الباقى، كما لو وَصَّى بشِراءِ عَبْدَينِ، فماتَ أَحدُهما قبلَ شِرائِه. قالَ الأَثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن رجلٍ أوْصَى بألفِ دِرهمٍ في السَّبِيلِ، أَيُجْعَلُ في الحجِّ منها شيءٌ (٢)؟ فقالَ: لَا، إنَّما يَعْرِفُ الناسُ السَّبِيلَ الغَزْوَ.

فصل: وإذَا قالَ: يَخْدِمُ عَبْدِى فُلانًا سَنَةً، ثم هو حُرٌّ. صحَّتِ الوَصِيَّةُ، فإن قالَ المُوصَى له بالخِدمةِ: لَا أقبلُ الوَصِيَّةَ. أو قالَ: قد وَهَبْتُ الخِدمَةَ له. لم يَعْتِقْ في الحالِ. وبهذا قالَ الشَّافعىُّ. وقالَ مالكٌ: إن وَهبَ الخِدمةَ للعَبْدِ، عَتَقَ في الحالِ. ولَنا، أنَّه أَوقعَ العِتْقَ بعدَ مُضِىِّ السَّنةِ، فلم يَقعْ قبلَه، كما لو رَدَّ الوَصيَّةَ.

فصل: وَإِذَا أوْصَى لِعَمِّه بثُلُثِ مَالِهِ، ولِخَالِه بعُشْرِهِ، فرُدَّتْ وَصيَّتُهما، فَتَحَاصَّا في الثُّلُثِ، فَأَصابَ الخَالَ ستَّةٌ، فاضْرِبِ الذِى أَصَابَه في وَصِيَّتِهِ، وَذلك سِتَّةٌ فِي عَشْرَةٍ، تكُنْ سِتِّينَ، وَاقْسِمْهُ على الفَاضِلِ بَيْنَهما، يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ، فهى الثُّلُثُ. وَإنْ شِئْتَ قُلْتَ: قد أَصابَ الخالَ ثَلَاثةُ أَخْمَاسِ وَصِيَّتِهِ (٣)، يَبْقَى من الثُّلُثِ خُمُسَاهُ، وهِىَ تَعْدِلُ مَا أَصَابَ الْخَالَ، فزِدْ على ما أصَابَ الْخَالَ مِثْلَ نِصْفِهِ، وهو ثُلُثُهُ، يَصِرْ تِسْعَةً، فهى (٤) الَّذى (٥) أَصابَ العَمَّ. وَإنْ قال: أصَابَ الْعَمَّ الرُّبُعُ، فقد أَصابَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَصِيَّتِهِ، وبَقِىَ مِن الثُّلُثِ نِصْفُ سُدُسٍ، يَعْدِل ثلاثَةَ أَرْبَاعِ وَصِيَّةِ الْخَالِ، وذلك سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِلْعَمِّ ثلاثةُ أَمْثَالِها، اثنانِ وعشرونَ وَنِصْفٌ، وَالْمَالُ كُلُّهُ تسْعونَ. وَإنْ قال: أصابَ الخالَ خُمُسُ الْمَالِ، فقد بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ خُمُسَاه لِلْعَمِّ، فيكُونُ الْحَاصِلُ لِلْخَالِ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ أيضًا. وذلك أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ،

Anmerkungen

(٢) سقط من: أ.(٣) في ازيادة: "يجب أن يصيب العم بثلاثة أخماس وصيته".(٤) في الأصل: "فهو".(٥) في أ، م: "للذى".

ZurückBand 8 · Seite 579Weiter
Zurück8·579Weiter