ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 119Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل: ابنُ مُلاعِنَةٍ ماتَ، وتَرَكَ بِنْتًا وبنْتَ ابْنٍ ومَوْلَى أُمّهِ، البَاقِى لِمَوْلى الأُمِّ فى قَوْلِ الجمهورِ. وقال ابنُ مَسْعودٍ: الردُّ أَوْلى مِنَ المَوْلى؛ فإنْ كان معهم أُمٌّ فلها السُّدُسُ، وفى البَاقى روايتان؛ إحْداهما: للمَوْلى، وهو قولُ الأَكْثَرينَ. والثانية: لِلأُمِّ، وهو قولُ ابْنِ مَسْعودٍ. فإنْ لم يكُنْ معهم مَوْلى، فالبَاقى مَرْدود عليهم فى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ، والأُخْرى (٢٠)، للأُمِّ. فإنْ كان معهم أخٌ، فلا شَىْءَ له بِالفَرْض، وله البَاقى فى روايةٍ، والأُخْرَى هو للأمِّ. بِنْتٌ وأَخٌ، أو ابنُ أَخٍ أو خالٌ، أو أَبو أُمٍّ، أو غَيْرُهم من العَصبَاتِ؛ للبِنْتِ النِّصْفُ، والبَاقى للعَصَبَةِ فى قول العبادِلةِ. وإنْ كان معها أخٌ وأخْتٌ، أو ابنُ أخٍ وأخْتُه، أو خَالٌ، أو خالَةٌ، فالبَاقى للذّكَر وَحْدَه فى قولهم. وقال أبو حنيفَةَ، وأصحابُه: المالُ للبِنْتِ بالفَرْض والردِّ. ورُوِىَ عن علىٍّ عليه السلامُ أنَّه جَعَلَ ذا السَّهْمِ أَحَقَّ ممّنْ لا سَهْمَ له، وأنه وَرَّثَ من ابْنِ المُلاعِنَةِ ذَوِي أرْحامِه، كما (٢١) يَرِثُونَ مِنْ غَيْرِه. قال ابنُ اللَّبَّانِ: وليس هذا مَحْفُوظًا عن عليٍّ، إنّما المشْهورُ عنه قولُه لأولياءِ المرْجومَةِ عن ابْنِها: هذا ابْنُكم، تَرِثونَهُ، ولا يَرِثُكم، وإنْ جَنَى جنايةً فعليكم. وفسَّر القاضى قولَ أحمدَ: إنْ لم تكُنْ أمٌّ فَعَصَبَتُها عَصَبَتُه. بتقديم الردِّ على عَصَبَةِ الأم، كقولِه فى أُخْتٍ وابْنِ أَخٍ: المالُ كلُّه لأُخْتِ. وهذا تَفْسيرٌ للكلامِ بضِدِّ ما يَقْتَضِيه (٢٢)، وحَمْلُ اللّفْظِ على خلافِ ظاهرِه، وإنَّما هذه الرّوايةُ، كمَذْهَبِ ابنِ مَسْعودٍ، وروايةُ الشّعْبىِّ عن علىّ، وعبدِ اللَّهِ أنهما قالا: عَصَبَةُ ابْنِ المُلاعِنَةِ أُمُّهُ، تَرِثُ مالَه أجْمَعَ، فإنْ لم تكُنْ أُمٌّ، فعَصبَتُها عَصَبَتُه. امرأةٌ، وجدَّةٌ، وأُخْتانِ وابْنُ أَخٍ، للمرأَةِ الرُّبُعُ، وللجَدّةِ السُّدُسُ، وللأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ، والبَاقى لابْنِ الأَخِ، فى الروايتَيْنِ جميعًا. وقال أبو حنيفةَ: البَاقى يُرَدُّ على الأُخْتَينِ والجدّةِ. وهو قولُ القاضى فى الروايةِ الثّانِيةِ. أبو أمٍّ، وبِنْتٌ وابْنُ أَخٍ وبِنْتُ أَخٍ. الباقى لابْنِ الأخِ وَحْدَه. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ لأبى (٢٣) الأمِّ

Anmerkungen

(٢٠) فى م زيادة: "هو".(٢١) فى م زيادة: "لا".(٢٢) فى م: "يقضيه".(٢٣) فى م: "لأب".

ZurückBand 9 · Seite 119Weiter
Zurück9·119Weiter