ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 14999 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn eine leibliche Tochter und Töchter eines Sohnes vorhanden sind, erhält die leibliche Tochter die Hälfte, und die Töchter des Sohnes, ob eine oder mehrere, erhalten ein Sechstel zur Vervollständigung der zwei Drittel, es sei denn, ein Männlicher ist bei ihnen, der sie für den Rest zu 'asabah macht, wobei der männliche Anteil dem Anteil von zwei Weibchen entspricht.)

Arabisch (Quelle)

بينَه وبينَ الثالثةِ والرابعةِ والخامسةِ على خمسةٍ. وتَصِحُّ مِن ثلاثين. وإن كانَ أنْزَلَ من الخامسةِ، فكذلك. ولا أعلمُ في هذا خلافًا بين القائلينَ بتَوْرِيثِ (١١) بناتِ الابنِ مع بَنى الابنِ بعدَ اسْتِكمالِ الثُّلُثَينِ.

٩٩٩ - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَتْ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، فَلابْنَةِ الصُّلْبِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الْابْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ (١) السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، إِلَّا أنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ فِيمَا بَقِىَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)

في هذه المسأَلةِ ثَلاثةُ أحْكامٍ؛ أحدُها، أنَّ للبِنتِ الوَاحدةِ النِّصْفَ، ولا خِلافَ في هذا بين عُلَماءِ المسلمِين؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٢). ولأنَّ النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى في بِنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ، أنَّ للبِنْتِ النِّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدسَ، وما بَقِىَ فَلِلأُخْتِ (٣). الثاني، أنَّه إذا كانَ مع البِنتِ الوَاحدةِ بنتُ ابنٍ، أو بناتُ ابنٍ، فلِلْبِنتِ النِّصفُ، ولبناتِ الابْنِ واحدةً كانت أو أَكثرَ من ذلك السُّدُسُ، تَكْمِلةُ الثُّلُثيْنِ. وهذا أيضًا مُجْمَعٌ عليه بين العَلماءِ. والأصلُ فيه قولُ اللهِ تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٢). فَفَرَضَ للبناتِ كلِّهن الثُّلُثينِ. وبناتُ الصُّلبِ، وبناتُ الابنِ كلُّهن نساءٌ مِن الأولادِ، فكانَ لهنَّ الثُّلُثانِ بفَرْضِ الكِتابِ، لا يَزِدْنَ عليه. واختُصَّتْ بنتُ الصُّلبِ بالنِّصْفِ؛ لأنَّه مَفْروضٌ لها، والاسمُ مُتناوِلٌ لها حَقيقةً، فيبْقَى للبقيَّةِ تمامُ الثُّلُثَينِ. ولهذا قالَ الفُقهاءُ: لهنَّ السُّدسُ تَكْمِلةُ الثُّلثيْنِ. وقد رَوَى هُذَيْلُ (٤) بنُ شُرَحْبِيل الأَوْدِىُّ قالَ:

Anmerkungen

(١١) في م: "بثبوت تعصيب".(١) في م: "هذا".(٢) سورة النساء ١١.(٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٠.(٤) في م: "هزيل"، وتقدمت ترجمته في: ٣/ ٢٦٠.

ZurückBand 9 · Seite 14Weiter
Zurück9·14Weiter