ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 221004 - Rechtsfrage: Er sagte: (Der Sohn eines vollbürtigen Bruders hat Vorrang vor dem Sohn eines väterlichen Bruders. Der Sohn eines väterlichen Bruders hat Vorrang vor dem Sohn des Sohnes eines väterlichen Bruders. Der Sohn eines Bruders, selbst wenn er in der Erbfolge weiter entfernt ist, hat, sofern er väterlicherseits ist, Vorrang vor dem väterlichen Onkel. Der Sohn eines väterlichen Onkels hat Vorrang vor dem Sohn des Sohnes eines väterlichen Onkels. Der Sohn eines Onkels, selbst wenn er in der Erbfolge weiter entfernt ist, hat Vorrang vor dem väterlichen Onkel des Vaters.)

Arabisch (Quelle)

١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ. وابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْأَخِ وإِنْ سَفَلَ إِذَا كَانَ لِأَبٍ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ. وَابْنُ العَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِن ابْنِ ابْنِ العَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وابْنُ العَمِّ وَإِنْ سَفَلَ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ)

هذا في ميراثِ العَصَبةِ، وهم الذُّكورُ مِن وَلدِ الميِّتِ، وآبائِه، وأوْلادِهم. وليس مِيراثُهم مُقدَّرًا، بل يَأْخُذونَ المالَ كلَّه إذا لم يَكُنْ معهم ذو فَرْضٍ، فإنْ كان معهم ذو فرضٍ لا يَسْقُطُ بهم أخَذُوا الفاضِلَ عن ميراثِه كلَّه، وأوْلَاهم بالميراثِ أَقْربُهم، ويَسْقُطُ (١) به مَن بَعُدَ؛ لقَولِ النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٢). وأقْربُهم البَنُونَ، ثُم بَنُوهم وإن سَفَلُوا، يُسْقِطُ قَرِيبُهم بَعِيدَهم، ثم الأَبُ، ثم آباؤُه وإِنْ عَلَوْا، الأَقْرَبُ منهم فالأَقْربُ، ثم بنوا الأَبِ وهم الإِخوةُ لِلْأَبوين أو لِلأبِ، ثم بَنُوهم وإن سَفَلُوا، الأقْربُ منهم فالأَقْربُ. ويسْقُطُ البَعِيدُ بالقَرِيبِ، سواءٌ كان القَرِيبُ مِن ولدِ الأبَويْنِ أو مِن ولدِ الأَبِ وَحدَه. فإن اجْتمَعُوا فِي درجةٍ واحدةٍ، فولَدُ الأبَوَيْن أَولَى؛ لِقوَّةِ قَرابتِه بالأُمِّ، فلهذا قالَ: ابنُ الأَخِ لِلأبِ والأُمِّ أَولَى مِن ابنِ الأَخِ للأبِ. لأنَّهما في درجةٍ واحدةٍ. وابنُ الأخِ للأبِ أوْلَى مِن ابنِ ابنِ الأخِ للأبِ والأُمِّ؛ لأنَّ ابنَ الأَخِ للأبِ أَعْلَى دَرَجةً مِن ابنِ ابنِ الأَخِ [للأبِ والأُمِّ] (٣)، وعلى هذا أبدًا، ومَهما بَقِىَ مِن بَنِى الأخِ أَحدٌ، وإن سَفَلَ، فهو أولَى مِن العَمِّ؛ لأنَّه مِن ولدِ الأبِ، والعَمُّ مِن ولدِ الجَدِّ. فإذا انْقرَضَ الإِخوةُ وَبنُوهم، فالميراثُ للأَعْمامِ ثم بَنِيهِم، على هذا النَّسقِ، إنِ اسْتَوتْ دَرَجتُهم قُدِّمَ مَن هو لأَبَوَيْنِ، فإنِ اخْتَلَفَتْ قُدِّمَ الأَعْلَى، وإن كانَ لأبٍ، ومَهْمَا بَقِىَ منهم أحدٌ وإن سَفَلَ، فهو أوْلَى مِن عَمِّ الأَبِ؛ لأنَّ الأَعْمامَ مِن وَلدِ الجَدِّ، وأعمامَ الأبِ مِن ولدِ أبِ الجَدِّ، فإذا انْقَرضُوا، فالمِيراثُ لأعمامِ الأبِ

Anmerkungen

(١) في الأصل: "وسقط".(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠.(٣) مضروب عليه في: أ.

ZurückBand 9 · Seite 22Weiter
Zurück9·22Weiter