ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 4221125 - Rechtsfrage; Er sagte: (Wenn er seine Sklavin ohne deren Erlaubnis verheiratet, ist die Ehe für sie bindend, unabhängig davon, ob sie volljährig oder minderjährig ist)

Arabisch (Quelle)

اسْتِحْلافُها. فإذا كان لا يُعَبِّرُ عن نَفْسِه، لم يُسْتَحْلَفْ، ولا يَثْبُتُ ما قالَتْه، فلم يُفْسَخْ عليه.

١١٢٥ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوَّجَ أمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَقَدْ لَزِمَها النِّكَاحُ، كَبِيرَةً كَانَتْ أو صَغِيرَةً)

لا نعلمُ فى هذا خِلافًا؛ وذلك لأنَّ مَنافِعَها مَمْلوكةٌ له، والنِّكاحُ عَقْدٌ على مَنْفَعتِها، فأشْبَهَ عَقْدَ الإِجارَةِ، ولذلك مَلَكَ الاسْتِمتاعَ بها، وبهذا فارَقَتِ العَبْدَ، ولأنَّه يَنْتَفِعُ بتَزْويجِها؛ لما يَحْصُلُ (١) له من مَهْرِها ووَلَدِها، ويَسْقُطُ عنه من نَفَقَتِها وكُسْوَتِها، بخلاف العَبْدِ.

فصل: والمُدَبَّرةُ، والمُعَلَّقُ عِتْقُها بصِفَةٍ، وأمُّ الوَلَدِ، كالأمَةِ القِنِّ، فى إجْبارِها على النِّكاحِ. وقال مالك آخِرَ أمْرِه: ليس له تَزْويجُ أُمِّ وَلَدِه بغيرِ إذْنِها. وكَرِهَهُ رَبِيعةُ. وللشافعىِّ فيه قَوْلان؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فى رَقَبتِها، فكذلك لا يملكُ تَزْويجَها بغيرِ إذْنِها، كأُخْتِه. ولَنا، أنَّها مَمْلوكَتُه (٢)، يَمْلِكُ الاستمتاعَ بها وإجارَتَها، فمَلَكَ تَزْويجَها، كالقِنِّ، ولأنَّها إحْدَى مَنْفَعَتَيْها، فملَكَ أخْذَ (٣) عِوَضِها (٤)، كسائرِ مَنافِعِها. وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بابنتِه الصغيرةِ، لا يَمْلِكُ رَقَبتَها، ويملكُ تَزْوَيجَها. وإذا مَلَكَ أخْتَه من الرضاعِ، أو مَجُوسِيَّةً، فله تزويجُهُما، وإن كانتا مُحَرَّمَتَيْنِ عليه؛ لأنَّ منافِعَهُما مِلْكُه، وإنما حُرِّمَتا عليه لعارِضٍ. فأمَّا التى بعضُها حُرٌّ، فلا يَمْلِكُ سيِّدُها إجْبارَها؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ جَمِيعَها. ولا يَمْلِكُ إجْبارَ المُكاتَبَةِ؛ لأنَّها بمَنْزِلةِ الخارجةِ عن

Anmerkungen

(١) فى م: "حصل".(٢) فى الأصل: "مملوكة".(٣) فى النسخ: "أحد".(٤) فى ب، م: "عوضيها".

ZurückBand 9 · Seite 422Weiter
Zurück9·422Weiter