ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 61

Arabisch (Quelle)

السُّدُسَ، أُمُّ أَبٍ مع ابْنِهَا، وابْنُهَا حَيٌّ. أخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٤). ورَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ منصورٍ (٥)، إِلَّا أنَّ لَفْظَهُ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَت السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مع ابْنِهَا. وقال ابنُ سِيرِينَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أطْعَمَها رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- السُّدُسَ (٦) أُمُّ أبٍ مع ابْنِها (٧). ولِأَنَّ الجدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ الأُمِّ، لا مِيراثَ الأَب، فلا يُحْجَبْنَ به كَأُمَّهاتِ الأُمِّ.

مسائل ذلك: أُمُّ أَبٍ وأَبٌ، لها السُّدُسُ والبَاقِى له. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، الكُلُّ له دُونَها. أُمُّ أُمٍّ وأُمُّ أَبٍ وأَبٌ، السُّدُسُ بينهما على القَوْلِ الأوَّلِ. وعلى الثَّانِى السُّدُسُ لِأُمِّ الْأُمِّ، والباقِى لِلْأَبِ. وقِيلَ: لِأُمِّ الأُمِّ نِصْفُ السُّدُسِ، والباقِى للأَبِ؛ لأنَّ الأَبَ لو عُدِمَ لم يكنْ لِأُمِّ الأُمِّ إِلَّا نِصْفُ السُّدُسِ، فلا يكونُ لها مع وُجُودِه إلَّا ما كان لها مع عَدَمِه. والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ مع الأبَويْنِ يَحْجُبُونَ الأُمَّ عن نصف مِيرَاثِها، ولا يَأْخُذونَ ما حَجَبُوها عنه، بل يَتوفَّرُ ذلِكَ على الأَبِ، كذا ههُنا. ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذياتٌ وأبٌ، السُّدُسُ بَيْنَهُنَّ على الْقَوْلِ الأَوَّلِ، ولِأُمِّ الأُمِّ على القَوْلِ الثَّانِى، وعلى الثَّالِثِ لِأُمِّ الأُمِّ ثُلُثُ السُّدُسِ، والباقِى للأَبِ. وإنْ كان مع المُتَحَاذِياتِ جَدٌّ (٨)، لم يَحْجُب إِلَّا أُمَّهُ. أَبٌ وأمُّ أَبٍ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ، على قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، السُّدُسُ لِأُمِّ الأَبِ. ومَنْ حَجَبَ الْجَدَّةَ بابْنِهَا أَسْقَطَ أُمَّ الأَبِ. ثم اخْتَلَفَ الْقَائِلُون بذلك، فقِيلَ: السُّدُسُ كُلُّهُ لِأُمِّ أُمِّ الأُمِّ؛ لِأَنَّ الَّتى تَحْجُبُها أو تُزَاحِمُها قد سَقَطَ حُكْمُها، فصَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ. وقيلَ: بل لها نِصْفُ السُّدُسِ على قَوْلِ زَيْدٍ؛ لأنَّهُ يُوَرِّثُ البُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ مع القُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ، فكان لها نِصْفُ السُّدُسِ. وقيل: لا شَىْءَ لها؛ لأنَّها انْحَجَبَتْ بِأُمِّ الأبِ، ثم انْحَجَبَتْ أُمُّ الأبِ بِالْأَبِ، فصَارَ المالُ كُلُّهُ للْأَبِ.

Anmerkungen

(٤) في: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٥٣، ٢٥٤.(٥) في: باب الجدات. السنن ١/ ٥٧.(٦) سقط من: م.(٧) ذكره سعيد بن منصور، في: باب الجدات. السنن ١/ ٥٧.وأخرجه الدارمي، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، موقوفا عليه، في: باب في الجدات، من كتاب الفرائض سنن الدارمي ٢/ ٣٥٨.(٨) في النسخ: "جدات". والتصحيح من الشرح الكبير ٤/ ٢١.

ZurückBand 9 · Seite 61Weiter
Zurück9·61Weiter