ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 691020 - Rechtsfrage: Abū al-Qāsim sagte: (Die Ansicht von Abū ʿAbd Allāh, möge Allah Erbarmen mit ihm haben, bezüglich des Großvaters ist die Meinung von Zayd ibn Thābit, möge Allah mit ihm zufrieden sein: Wenn Brüder, Schwestern und ein Großvater vorhanden sind, teilt der Großvater [das Erbe] wie ein Bruder, bis ein Drittel für ihn vorteilhafter ist. Wenn ein Drittel für ihn vorteilhafter ist, erhält er ein Drittel des gesamten Nachlasses.)

Arabisch (Quelle)

صَالِحٍ. وذهبَ إلى قولِ ابنِ مَسْعُودٍ، مَسْرُوقٌ، وعَلْقَمَةُ، وشُرَيْحٌ. وأمَّا مذهبُ زَيْدٍ فهو الذي ذكره الخِرَقِيُّ، وسَنَشْرَحُه إنْ شاءَ اللهُ. وإليه ذَهَبَ أحمدُ. وبه قالَ أهلُ المدينةِ، وأهلُ الشَّامِ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِيُّ، والنَّخَعِيُّ، والحَجَّاجُ بنُ أَرْطاةَ (١٦)، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحَسَنِ، وأبو عُبَيْدٍ، وأكثرُ أهلِ العلمِ.

١٠٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (وَمَذْهَبُ أَبِى عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهُ، فِي الْجَدِّ، قَوْلُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: وَإِذَا كَانَ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، قَاسَمَهُمُ (١) الجَدُّ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ، حَتَّى يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ (٢)، فَإذَا (٣) كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ، أُعْطِىَ ثُلُثَ جَمِيعِ المَالِ)

وجملةُ ذلك أنَّ مذهبَ زَيْدٍ في الجدِّ مع الإِخوةِ، والأخواتِ للأبوَيْنِ، أو للأبِ، أنَّه يُعْطِيه الأحَظَّ من شيئَيْنِ؛ إمَّا المُقاسَمةُ، كأنَّه أخٌ، وإمَّا ثُلُثُ جميعِ المالِ. فعلَى هذا إذا كان الإِخوةُ اثنَيْنِ، أو أَرْبَعَ أخَواتٍ، أو أَخًا وأُخْتَيْنِ، فالثُّلُثُ والمُقْاسَمةُ سواءٌ، فأعْطِه ما شِئْتَ منهما. وإنْ نَقَصُوا عن ذلك، فالمُقاسَمةُ أحظُّ له (٤)، فقاسِمْ به لا غَيْرُ. وإنْ زادوا، فالثُّلُثُ خيرٌ له، فأعْطِه إيَّاه. وسواءٌ كانوا من أبٍ أو مِن أبَوَيْنِ. فإنِ اجْتَمَعَ وَلَدُ الأبوَيْنِ، وولدُ الأبِ، فإنَّ ولدَ الأبَوَيْنِ يُعادُّونَ (٥) الجَدَّ بوَلَدِ الأبِ، ويَحْتَسِبُونَ بِهِم عليه، ثم ما حَصَلَ لهم أخَذَه منهم ولدُ الأبَوَيْنِ، إلَّا أنْ يكونَ ولدُ الأبوَيْنِ أخْتًا واحدَةً، فتأخُذَ منهم تَمامَ نِصْفِ المالِ، ثم ما فَضَلَ فهو لهم. ولا يُمْكِنُ أنْ يَفْضُلَ عنهم أكثرُ من السُّدُسِ؛ لأنَّ أدْنَى ما للجَدِّ الثُّلُثُ، وللأُخْتِ النِّصْفُ، والباقِي بعدَهما هو السُّدُسُ.

Anmerkungen

(١٦) الحجاج بن أرطاة الكوفى القاضي الفقيه المفتى، روى عن الشعبي وعطاء. تهذيب التهذيب ٢/ ١٩٦.(١) في أ، ب، م: "قاسم".(٢) سقط من: م.(٣) في م: "فإن".(٤) سقط من: أ.(٥) هم يتعادُّون: إذا اشتركوا فيما يُعادُّ فيه بعضهم بعضا. والعدائد: الذين يُعادُّ بعضهم بعضا في الميراث. اللسان (ع د د).

ZurückBand 9 · Seite 69Weiter
Zurück9·69Weiter