ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 971033 - Rechtsproblem (Mas'ala): Er sagte: (Wenn es einen Sohn einer Schwester und eine Tochter einer anderen Schwester gibt, erhält der Sohn der Schwester die Hälfte seiner Mutter und die Tochter der anderen Schwester die Hälfte ihrer Mutter. Wenn es einen Sohn, eine Schwestertochter und eine weitere Schwestertochter gibt, teilen sich der Sohn und die Schwestertochter die Hälfte, und die andere Schwestertochter erhält die Hälfte)

Arabisch (Quelle)

حُكِىَ عن ابنِ سالمٍ في أنَّه يُنَزَّلُ البعيدُ حتى يُلحَقَ بوارِثِه (١١)، فيكونُ المالُ بينهما على أربعةٍ؛ للبنتِ ثلاثةٌ، وللابنِ سَهْمٌ، كبنتٍ وبنتِ ابنِ بنتِ بنتِ ابنٍ وبنتِ بنتِ ابنِ ابنٍ، وابْنَتا بنتِ ابنِ ابْنٍ (١٢) آخَرَ، للأُولَى ثلاثةُ أرباعِ المالِ، والرُّبُعُ الباقى بينَ الباقياتِ على أربعةٍ، فتَضْرِبُها في أصلِ المسألَةِ، تكُنْ من سِتَّةَ عشَرَ. ابنٌ وبنتُ بنتٍ، وثلاثُ بناتٍ. بنتٌ وابْنَا بنتِ ابنٍ، لا شَىْءَ لهَذينِ في قولِ الجَميعِ؛ لأنَّ أُمَّهما تَسْقُطُ باستكمالِ البناتِ الثُّلُثَيْنِ، ويكونُ النِّصفُ بين الابنِ وأُختِهِ علَى اثنَيْنِ، والنَّصفُ الآخَرُ على ثلاثٍ، وتَصِحُّ منَ اثنَىْ عشَرَ عند مَنْ سَوَّى، ومَنْ فضَّل جعلَها بينهم على سِتَّةٍ، وهو قولُ أهلِ القَرابةِ أيضًا. بنتُ بنتِ بنتٍ وبنتُ ابنِ بنتٍ أُخرَى وبنتُ بنتِ ابنِ ابنٍ، المالُ لهذِه، إلَّا في قَوْلِ أهلِ القَرابةِ، فإنَّه للأُولَيَيْنِ. وقولُ مَنْ أماتَ السبَبَ، وورَّث البعيدَ مع القريبِ، المالُ بَيْنَ بنتِ ابنِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنِ ابنٍ، علَى أربعَةٍ، وتَسقُطُ الأخرَى؛ لأنَّ هذه وارِثَةُ البنتِ في أَوَّلِ درَجَةٍ. بنتُ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرَى وبنتُ بنتِ ابنٍ، المالُ بَيْنَ الأُولَى والأخيرَةِ، علَى المُنَزِّلِينَ. وقال أهلُ القَرابةِ: هو للأُولَى. قولُ ابنِ سالمٍ: هو للأُولَيَيْنِ، وتَسْقُطُ الثالثةُ.

١٠٣٣ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كانَ ابْنُ أُخْتٍ، وبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى، أُعْطِىَ ابْنُ الأُخْتِ حَقَّ أُمِّهِ النِّصْفَ، وبِنْتُ الأُخْتِ الأُخْرَى حَقَّ أُمِّها النِّصْفَ. وَإِنْ كانَ ابْنٌ، وبِنْتُ أُخْتٍ، وبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى؛ فللابْنِ، وبِنْتِ الأُخْتِ، النِّصْفُ بَيْنَهما نِصْفَيْنِ، وَلِبِنْتِ الأُخْتِ الأُخْرَى النِّصْفُ)

أمَّا المسألةُ الأُولَى، فلا خِلافَ فيها بينَ المُنَزِّلِينَ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما له مِيراثُ مَنْ أَدْلَى به. وهو قولُ محمدِ بنِ الحسَنِ أيضًا. وقال أبو يوسف: يُعْتَبَرونَ بأنفسِهم، فيكونُ

Anmerkungen

(١١) سقط من: الأصل، أ.(١٢) سقط من: م.

ZurückBand 9 · Seite 97Weiter
Zurück9·97Weiter