ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 991034 - Rechtsproblem (Mas'ala): Er sagte: (Wenn es drei Töchter von drei Schwestern unterschiedlicher Verwandtschaftsgrade gibt, erhält die Tochter der Schwester [von beiden Elternteilen] drei Fünftel des Erbes, die Tochter der Schwester [väterlicherseits] ein Fünftel und die Tochter der Schwester [mütterlicherseits] ein Fünftel)

Arabisch (Quelle)

١٠٣٤ - مسألة؛ قال: (فَإنْ كُنَّ ثَلَاثَ بَناتِ ثلاثِ أَخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فَلبِنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ ثَلاثَةُ أَخْماسِ المالِ، ولِبِنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأَبِ الخُمُسُ، وَلِبنْتِ الأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الخُمُسُ)

جُعِلْنَ (١) مكانَ أُمَّهاتِهِنَّ. وكذلكَ إن كُنَّ ثلاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقاتٍ. مذهبُ أحمدَ وسائرِ المُنَزِّلِينَ في وَلَدِ الأخَواتِ، أنَّ المالَ يُقَسَّمُ بين الأخَواتِ علَى قَدْرِ سِهامِهنَّ، فما أصابَ كُلَّ أختٍ فهو لِوَلَدِها. والمالُ في مسألَتِنا بين الأخواتِ على خَمْسَةٍ، فيكونُ بينَ أولادِهِنَّ كذلكَ. وكذلكَ إن كُنَّ ثلاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ؛ لأنَّهُنَّ أخواتُ الأبِ، فميراثُهُ بينهنَّ كميراثِ الأخَواتِ المُفْتَرِقَاتِ من أَخيهنَّ. وكذلك الحُكْمُ في ثلاثِ خالاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ؛ لأنَّهُنَّ أَخَواتُ الأُمِّ، فميراثُها بينهنَّ كذلكَ. وقَدَّم أهلُ القرابَةِ مَنْ كان لأبٍ وأمٍّ من جَميعِهم، ثم مَنْ كان لأبٍ، ثم مَنْ كان لأمٍّ، إلَّا محمدَ بنَ الحَسَنِ، فإنَّه قَسَّمَ ميراثَ أولادِ الأخَواتِ علَى أعدادِهم، وأقامَهم مُقامَ أُمَّهاتِهِنَّ، كأنَّهم أخَواتٌ.

ومن مسائِلِ ذلك؛ سِتُّ بناتِ ثلاثِ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، المالُ بين الأخَواتِ على خمسةٍ، فما أَصابَ كُلَّ واحدَةٍ فهو لبِنْتَيْها، وتصِحُّ من عشَرَةٍ. قولُ أبى يوسفَ، المالُ كُلُّه لِوَلَدِ الأبَوَيْنِ. قولُ محمدٍ، لهما الثُّلُثانِ، ولِوَلَدِ الأُمِّ الثُّلُثُ، وتصِحُّ من سِتَّةٍ. سِتُّ بناتِ سِتّ أخَواتٍ مُفْتَرِقات، لبِنْتَىِ الأُخْتَيْنِ من الأبَوَيْنِ الثُّلُثانِ، ولِوَلَدِ الأُمِّ الثُّلُثُ، وتصِحُّ من ستَّةٍ. وهذا قولُ محمدٍ. ابنُ أُختٍ لأبَويْنِ وابنُ وابنةُ أختٍ لأبٍ، وابنَا وابنتَا أُختٍ أُخرَى لأبٍ، وثلاثةُ بنين وثلاثُ بناتِ أختٍ لأُمٍّ، هي من مائةٍ وعشرينَ عندَ مَنْ سوَّى، ومن ستِّينَ عندَ مَنْ فضَّلَ، ومن أربعَةٍ وخمسينَ عندَ محمدٍ. فإن كان معَهم أربعةُ بنينَ، وأربعُ بناتٍ أُخْرَى لأُمٍّ، صحَّتْ من مائةٍ وأربَعَةٍ وأربَعينَ عندَ المُنَزِّلِينَ كُلِّهم. قولُ محمدٍ، كأنَّهم أختٌ لأبَوَينِ، وسِتُّ أخواتٍ لأبٍ، وأربعَ عشَرَةَ أختًا لأُمٍّ، وسَهْمُ (٢) ولَدِ الأبِ بينَهم علَى تسعةٍ، فتصِحُّ من ثلاثمائةٍ وثمانِيةٍ وسبعينَ. فإن

Anmerkungen

(١) في م: "جعلهن".(٢) سقطت الواو من: الأصل، أ.

ZurückBand 9 · Seite 99Weiter
Zurück9·99Weiter