ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 1 · Seite 26537 – Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn sie nicht den Austrittsbereich abdecken, genügen drei Steine, sofern man damit gereinigt ist. Wenn man mit weniger als dreien gereinigt ist, genügt es nicht, bis man die Anzahl erreicht. Wenn man mit dreien nicht gereinigt ist, erhöht man, bis man gereinigt ist.)

Arabisch (Quelle)

إلَىَّ؛ لأنَّ عائشةَ قالت: مَرِّنَّ أزْوَاجَكُنَّ أنْ يُتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ مِنْ أَثَرِ الغائِطِ والبَوْلِ؛ فَإنِّى أَسْتَحْيِيهِم، كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُه. احْتَجَّ به أحمدُ، ورَوَاه سَعِيد، ولأنَّ الحَجَرَ يُزِيلُ عَيْنَ النَّجاسةِ فلا تُصيبُها يَدُهُ، ثم يأتِى بالماءِ فَيُطَهِّرُ المَحَلَّ، فيكونُ أبلغَ في التَّنْظِيفِ وأَحْسَنَ.

٣٧ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَعْدُوَا (١) مَخْرَجَهُمَا أَجْزَأَهُ ثَلَاثَةُ أحْجَارٍ إذَا أَنْقَى بِهِنَّ، فَإنْ أَنْقَى بِدُونِ الثَّلاثةِ لَمْ يُجْزِهِ، حَتَّى يَأْتِىَ بالعَددِ، وَإِنْ لَمْ يُنْقِ بالثَّلَاثةِ زادَ حَتَّى يُنْقِىَ).

قولُه: "يَعْدُوَا مَخْرجَهما" يعني الخَارِجَيْن مِن السَّبِيلَين إذا لم يتجَاوزَا مَخْرجَهما. يُقال: عَداكَ الشَّرُّ. أي: تجاوَزَك. والمُراد، واللهُ أعلمُ، إذا لم يتجَاوز المخرجَ بما لم تَجْرِ العادةُ به، فإنَّ اليسيرَ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه، والعادةُ جاريةٌ به، وإذا كان كذلك فإنَّه يُجْزِئُه ثلاثةُ أَحْجارٍ مُنْقِيَة. ومعنى الإِنْقاء إزَالةُ عَيْنِ النَّجاسةِ وبِلَّتِها، بحيثُ يخرجُ الحَجَرُ نَقِيًّا وليس عليه أثرٌ إلَّا شيئًا يَسِيرًا. ويُشْترَطُ الأمران جَمِيعًا؛ الإنْقاءُ، وإكْمالُ الثلاثةِ، أَيُّهما وُجِدَ دُونَ صاحِبه لم يَكْفِ، وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ وجَمَاعةٌ. وقال مالِكٌ ودَاوُد: الواجبُ الإِنْقاءُ دُونَ العَدَدِ؛ لِقَولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر، مَنْ فَعَلَ فقَدْ أحْسَنَ ومَنْ لَا فَلَا حَرَجَ". ولنَا قَوْلُ سَلْمان: "لقد نَهَانا - يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَسْتَنْجِىَ بأقَلَّ من ثلاثةِ أحْجارٍ (٢) ". وما ذَكَرْنا من الأحاديث، وحَدِيثهُم قد أجَبْنا عنه فيما مَضَى.

فصل: وإذا زادَ علَى الثَّلاثةِ اسْتُحِبَّ أنْ لا يَقْطَعَ إلَّا علَى وِتْرٍ؛ لقَوْلِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر". مُتَّفَقٌ عليه، فيَسْتَجْمِرُ خَمْسًا أو سَبْعًا أو تِسْعًا أو ما زاد على ذلك، فإنِ اقْتَصرَ على شَفْعٍ مُنْقِيَةٍ، فيما زادَ علَى الثلاثةِ جازَ؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومَنْ لَا فَلَا حَرَجَ".

Anmerkungen

(١) في الأصل هنا وفيما يأتى: "يعد". على الإفراد.(٢) انظر ما تقدم صفحة ٢١٤ في تخريج الحديث عند مسلم.

ZurückBand 1 · Seite 265Weiter
Zurück1·265Weiter