ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 1 · Seite 31851 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wer sich der rituellen Reinheit gewiss ist und am Eintreten der Unreinheit zweifelt, oder sich der Unreinheit gewiss ist und an der rituellen Reinheit zweifelt, der verbleibt bei dem, dessen er sich gewiss ist)

Arabisch (Quelle)

أو امْرَأةٍ؛ لذلك، والأَصْلُ الطهارةُ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ. ولا أعْلَمُ في هذا كُلِّه خِلَافًا.

٥١ - مسألة؛ قال: (مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُما)

يَعْنى: إذَا عَلِمَ أنَّه تَوَضَّأَ، وشَكَّ هَلْ أَحْدَثَ، أوْ لَا، بَنَى عَلَى أنه مُتَطَهِّرٌ. وإنْ كان مُحْدِثًا فشَكَّ؛ هل تَوَضَّأ، أوْ لَا، فهو مُحْدِثٌ. يَبْنِى في الحالتيْنِ على ما عَلِمَه قَبْلَ الشَّكِّ، ويُلْغِى الشَّكَّ، وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأهلُ العِرَاقِ، والأَوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وسائِرُ أهْلِ العِلْمِ، فيما عَلِمْنا، إلَّا الحَسَنَ ومالِكًا، فإن الحَسَنَ قال: إن شَكَّ في الحَدَثِ في الصَّلَاةِ، مَضَى فيها، وإنْ كانَ قَبْلَ الدُخُولِ فيها، تَوَضَّأَ. وقال مالِكٌ: إن شَكَّ في الحَدَثِ إنْ كانَ يسْتَنْكِحُه (١) كثيرًا، فهو على وُضُوئِه. وإن كان لا يَسْتَنْكِحُه (١) كثيرًا، تَوَضَّأَ؛ لأنَّه [قد دخَل] (٢) في الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكِّ. ولنا، ما رَوَى عبدُ اللهِ بن زَيْدٍ قال: شُكِىَ إلَى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه وهو في الصَّلاةِ أنَّه يَجِدُ الشىءَ، قال: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا". مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولمُسْلِم عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ

Anmerkungen

(١) في م: "يلحقه" في الموضعين.ويستنكحه: يغلبه ويتسلط عليه. ومنه قولهم: استنكح النوم عيونهم. الأساس ٩٨٩.(٢) في م: "لا يدخل".(٣) أخرجه البخاري، في: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، من كتاب الوضوء، وفى: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ١/ ٤٦، ٥٥، ٣/ ٧١. ومسلم، في: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٦. وأبو داود، في: باب إذا شك في الحدث، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. والترمذي، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٩٨. والنسائي، في: باب الوضوء من الريح، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب لا وضوء إلا من حدث، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧١. والإِمام أحمد، في: المسند ٦٣.وفى الباب عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجه، في الموضع السابق، والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢، ٣٧، ٥٠، ٥١، ٥٣، ٥٤. وانظر ما يأتى عن أبي هريرة.

ZurückBand 1 · Seite 318Weiter
Zurück1·318Weiter