ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 1 · Seite 321Kapitel: Über die Gründe für den rituellen Vollwaschgang (Ghusl)

Arabisch (Quelle)

بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ

قال أبُو مُحمَّد بن بَرِّىٍّ النَّحْوِىّ (٩): غَسْلُ الجَنابةِ، بفَتْحِ الغَيْنِ. وقال ابنُ السِّكِّيت (١٠): الغُسْلُ: الماءُ الذي يُغْتَسَلُ بهِ. والغِسْلُ: ما غُسِلَ بهِ الرَّأْسُ (١١).

٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحِمَه اللهُ: (والمُوجِبُ لِلْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِىِّ)

الأَلفُ واللَّامُ هنا للاسْتِغْراقِ، ومعناه أنَّ جَمِيعَ مُوجِباتِ الغُسْلِ هذه السِّتَّةُ المُسَمَّاةُ:

أوَّلُها؛ خُرُوجُ المَنِىِّ، وهو الماءُ الغَلِيظُ الدافِقُ الذي (١) يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدادِ الشَّهْوةِ، ومَنِىُّ المرأةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ. ورَوَى مُسْلم في "صَحِيحِه"، بإسْنادِه، أن أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ، أنَّها سَأَلَتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: المرأةُ تَرَى في مَنامِها ما يرَىَ الرَّجُلُ؟ فقال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأةُ فَلْتَغْتَسِلْ". فقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: واسْتَحْيَيْتُ من ذلك. [قالتْ] (٢): وهل يكونُ هذا؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَعَمْ، فَمِنْ أيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ! مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضُ، وماءُ المَرْأةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أيِّهمَا عَلَا، أو سَبَق، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ (٣) ". وفى لَفْظٍ أنَّها قَالتْ: هل علَى المَرْأةِ مِنْ (٤) غُسْلٍ إذَا

Anmerkungen

(٩) أبو محمد عبد اللَّه بن برى بن عبد الجبار المصرى النحوى اللغوى، المتوفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. إنباه الرواة ٢/ ١١٠، وفيات الأعيان ٣/ ١٠٨، ١٠٩.(١٠) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، ابن السكيت، اللغوى النحوى، كتبه جيدة نافعة، قتل سنة أربع وأربعين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ٢٠١ - ٢٠٣.(١١) إصلاح المنطق ٣٣.(١) سقط من: الأصل.(٢) تكملة من صحيح مسلم وغيره.(٣) أخرجه مسلم، في: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٠. والنسائي، في: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٤. وابن ماجه، في: باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧. والإِمام مالك، في: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. الموطأ ١/ ٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢١، ١٩٩، ٢٨٢.(٤) سقط من: م.

ZurückBand 1 · Seite 321Weiter
Zurück1·321Weiter