ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 1 · Seite 35462 - Rechtsfrage: Er sagte: (Die Frau löst ihr Haar für den Ghusl nach der Menstruation, doch sie muss es für den Zustand der Janāba nicht lösen, sofern sie die Haarwurzeln benetzt hat)

Arabisch (Quelle)

بالصَّاعِ إلى خَمْسَة أمْدَادٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ أيضًا (١٢)

ويُكْرَهُ الإِسْرَافُ في الماءِ، والزِّيَادَةُ الكَثِيرةُ فيه؛ لِما رَوَيْنَا مِن الآثارِ. ورَوَى عبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بسَعْدٍ، وهو يَتَوَضَّأُ، فقالَ: "ما هَذَا السَّرَفُ؟ ". فقالَ: أفِى الوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ فقال: "نَعَمْ، وإنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٣). وعَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا، يُقَالُ لَهُ: وَلْهَان، فاتَّقُوا وَسْوَاسَ الماءِ" (١٤). وكان يُقَالُ: مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ وَلُوعُه بالماءِ.

٦٢ - مسألة؛ قال: (وتَنْقُضُ المَرْأَةُ شَعْرَها لِغُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ، ولَيْسَ عَلَيْها نَقْضُه لِلْجَنَابةِ (١) إذَا أَرْوَتْ أُصُولَه)

نَصَّ على هذا أحمدُ. قال مُهَنَّا: سألتُ أحمدَ عن المرأةِ تَنْقُضُ شَعَرَهَا إذا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فقال: لا. فقلتُ له: في هذا شيءٌ؟ قال: نعم، حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ (٢). قُلْتُ: فَتَنْقُضُ شَعَرَهَا مِنَ الحَيْضِ؟ قال: نعم. قلتُ له: وكيف تَنْقُضُهُ مِنَ الحَيْضَةِ، ولا تَنْقُضُهُ مِن الجَنَابَةِ؟ فقال: حديثُ أسْمَاءَ (٣) عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: لا تَنْقُضُهُ. ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ في أنَّه لا يجبُ نَقْضُه مِن الجنابةِ، ولا أعلمُ فيه خِلَافًا بين العلماءِ، إلا ما رُوِيَ عَن عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ، رَوَى أحمدُ، في "المُسْنَدِ" (٤)،

Anmerkungen

= ١٦٥. والدارمي، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٢. والإِمام مالك، في: باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٧، ١٩٩.(١٢) تقدم في صفحة ٢٩٤.(١٣) في: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٧. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢١.(١٤) أخرجه الترمذي، في: باب كراهية الإسراف في الماء، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٧٦. وابن ماجه، في الباب السابق، صفحة ١٤٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٣٦.(١) في م: "من الجنابة".(٢) تقدم في صفحة ٢٩٠.(٣) يأتي حديث أسماء في صفحة ٣٠٠.(٤) المسند ٦/ ٤٣.

ZurückBand 1 · Seite 354Weiter
Zurück1·354Weiter