ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 551179 – Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn eine Person im Zustand des Ihram eine Ehe für sich oder für einen anderen schließt, oder jemand eine Ehe für eine Person im Ihram oder mit einer Frau im Ihram schließt, so ist die Ehe ungültig)

Arabisch (Quelle)

مُحَلِّلًا (٣٦) فى الحقيقةِ والآخَرُ مُحَلَّلًا له، لم يكونا مَلْعُونَيْنِ.

١١٧٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَقَدَ الْمُحْرِمُ نِكَاحًا (١) لِنَفْسِهِ أَوْ لِغيْرِه، أو عَقَدَ أحَدٌ (٢) نِكاحًا لِمُحْرِمٍ أوْ (٢) عَلَى مُحْرِمَةٍ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ)

وجملتُه أَنَّ المُحْرِمَ إذا تَزَوَّجَ لنَفْسِه، أو عَقَدَ النِّكاحَ لغيرِه، ككَوْنِه (٣) وَلِيًّا أو وَكِيلًا، فإنَّه لا يَصِحُّ؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، ولَا يَخْطُبُ". رواه مسلمٌ (٤). وإن عَقَدَ الحَلَالُ نِكاحًا لمُحْرِمٍ، بأن يكونَ وَكِيلًا له، أو وَلِيًّا عليه، أو عَقَدَه على مُحْرِمَةٍ، لم يَصِحَّ؛ لدُخُولِه فى عُمُومِ الحديثِ؛ لأنَّه إذا تَزَوَّجَ له وَكِيلُه فقد نَكَحَ. وحكى القاضِى فى كَوْنِ الْمُحْرِمِ وَلِيًّا لغيرِه رِوَايتَيْنِ؛ إحداهما، لا تَصِحُّ. وهى اختيارُ الْخِرَقِىِّ. والثانية، تَصِحُّ. وهى اختيارُ أبى بكرٍ؛ لأنَّ النِّكاحَ حُرِّمَ على الْمُحْرِمِ؛ لأنَّه من (٥) دَواعِى الوَطْءِ المُفْسِدِ للحَجِّ، ولا يَحْصُلُ ذلك فيه بكَوْنِه وَلِيًّا فيه (٦) لغيرِه. والأوّلُ أوْلَى؛ لدُخُولِه فى عُمُومِ الخبرِ، ولأنَّه عَقْدٌ لا يَصِحُّ للمُحْرِمِ، فلا يَصِحُّ منه، كشِرَاءِ الصَّيْدِ. وقد مَضَتْ هذه المسألةُ فى الحَجِّ بأبْسَطَ من هذا الشَّرْحِ (٧).

١١٨٠ - مسألة؛ قال: (وَأَىُّ الزَّوْجَيْنِ وَجَد بِصَاحِبِهِ جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أو

Anmerkungen

(٣٦) فى الأصل، ب: "محلا".(١) فى الأصل: "نكاحها".(٢) سقط من: أ، م.(٣) فى ب: "لكونه".(٤) تقدم تخريجه فى: ٥/ ١٦٣.(٥) فى ب، م: "فى".(٦) سقط من: أ، ب، م.(٧) تقدم فى الجزء الخامس ١٦٢ - ١٦٥.

ZurückBand 10 · Seite 55Weiter
Zurück10·55Weiter