ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 65Abschnitt

Arabisch (Quelle)

غَرَّه فى النِّكاحِ بما (١٩) يُثْبِتُ (٢٠) الخِيارَ، فكان المَهْرُ عليه، كما لو غَرَّه بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ. وإذا ثَبَتَ هذا، فإن كان الوَلِىُّ عَلِمَ غَرِمَ، وإن لم يكنْ عَلِمَ فالتَّغْرِيرُ من المرأةِ، فيَرْجِعُ عليها (٢١) بجميعِ الصَّدَاقِ. وإن اخْتلَفُوا فى عِلْمِ الوَلِىِّ، فشَهِدَتْ بَيِّنةٌ عليه بالإِقْرارِ بالعِلْمِ، وإلَّا فالقولُ قولُه مع يَمِينِه. قال الزهرىُّ، وقَتادةُ: إن عَلِمَ الوَلِىُّ غَرِمَ، وإلَّا اسْتُحْلِفَ باللَّهِ العَظِيمِ (٢٢)؛ أنَّه ما عَلِمَ، ثم هو على الزَّوْجِ. وقال القاضى: إن كان أبًا، أو جَدًّا، أو ممَّن يجوزُ له أن يَراها، فالتَّغْريرُ من جِهَتِه، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ. وإن كان ممَّن لا يجوزُ له أن يَراها، كابْنِ العَمِّ، والمَوْلَى، وعَلِمَ غَرِمَ، وإن أنْكَرَ، ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بإقْرارِه، فالقولُ قولُه، ويَرْجِعُ على المرأةِ بجميعِ الصَّداقِ. وهذا قولُ مالكٍ، إلَّا أنَّه قال: إذا رَدَّتِ المرأةُ ما أخَذَتْ، تَرَكَ لها قَدْرَ ما تُسْتَحَلُّ به، لئلَّا تَصِيرَ كالمَوْهُوبةِ. وللشافعىِّ قَوْلان، كقولِ مالكٍ والقاضِى. ولَنا، على أَنَّ الوَلِىَّ إذا لم يَعْلَمْ لا يَغْرَمُ، أَنَّ التَّغْرِيرَ (٢٣) من غيرِه، فلم يَغْرَمْ، كما لو كان ابنَ عَمٍّ. وعلى أنَّه ورجعُ بكلِّ الصداقِ، أنَّه مَغْرُورٌ منها، فرَجَع بكلِّ الصَّداقِ، كما لو غَرَّه الوَلِىُّ. وقولهم: لا يَخْفَى على مَنْ يَرَاها. لا يَصِحُّ؛ فإنَّ عُيُوبَ الفَرْجِ لا اطِّلَاعَ له عليها، ولا يَحِلُّ له رُؤْيَتُها، وكذلك العيوبُ تحت الثِّيابِ، فصار فى هذا كمَنْ لا يَراها، إلَّا فى الجُنُونِ، فإنَّه لا يكادُ يَخْفَى على مَنْ يَراها، إلَّا أن يكونَ غائبًا. وأمَّا الرُّجوعُ بالمَهْرِ، فإنَّه لسَبَبٍ آخرَ، فيكونُ بمَنْزِلةِ ما لو وَهَبَتْه إيَّاه، بخلافِ المَوْهُوبةِ.

فصل: إذا طَلَّقَها (٢٤) قبلَ الدُّخولِ، ثم عَلِمَ أنَّه كان بها عَيْبٌ، فعليه نِصْفُ

Anmerkungen

= ٢١٥. وعبد الرزاق، فى: باب ما رد من النكاح، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ٢٤٤. وابن أبى شيبة، فى: باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص. . .، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٧٥. وليس فى الموطأ.(١٩) فى الأصل: "لما".(٢٠) فى م زيادة: "به".(٢١) فى م: "عليه".(٢٢) لم يرد فى: أ، ب.(٢٣) فى م: "الغرير".(٢٤) فى م: "طلقا".

ZurückBand 10 · Seite 65Weiter
Zurück10·65Weiter