ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 2321353 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn er sie scheidet oder verstirbt und sie nicht wieder heiratet, bis sie vier Jahre nach seiner Scheidung oder seinem Tod ein Kind zur Welt bringt, so wird das Kind ihm rechtlich zugeschrieben und ihre 'Idda endet durch dieses).

Arabisch (Quelle)

وقال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (١٣). فحَوْلانِ وسِتَّةُ أشْهُرٍ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، لا رَجْمَ عليها. فَخَلَّى عمرُ سَبِيلَها، ووَلَدَتْ مَرَّةً أُخْرَى لذلك الحَدِّ (١٤). ورَوَاه الأثْرَمُ أيضًا عن عِكْرمةَ، أنَّ ابنَ عباسٍ قال ذلك. قال عاصمٌ الأحْوَلُ: فقلتُ لعِكرِمةَ: إنَّا بَلَغَنا أنَّ عَلِيًّا قال هذا (١٥). فقال عِكْرِمةُ: لا، ما قال هذا إلَّا ابنُ عباسٍ. وذكَر ابنُ قُتَيْبةَ، فى "المعارفِ" (١٦)، أنَّ عبدَ الملكِ بن مروانَ وُلِدَ لسِتَّةِ أشْهُرٍ. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرأىِ، وغيرِهم.

١٣٥٣ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقهَا، أوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ، وانْقَضَتْ عِدَّتُها بِهِ)

ظاهرُ المذهبِ أنَّ أقْصَى مُدَّةِ الحَمْلِ أرْبَعُ سِنِينَ. وبه قال الشافعىُّ، وهو المشهورُ عن مالكٍ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ أقْصَى مُدَّتِه سَنَتانِ. ورُوِىَ (١) ذلك عن عائشةَ. وهو مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأبي حنيفةَ؛ لما رَوَتْ جَميلةُ بنتُ سَعْدٍ، عن عائشةَ: لا تَزِيدُ المرأةُ على السَّنتَيْنِ فى الحَمْلِ (٢). ولأنَّ التَّقْديرَ إنَّما يُعْلَمُ بتَوْقِيفٍ أو اتِّفاقٍ، ولا تَوْقِيفَ ههُنا ولا اتِّفاقَ، إنَّما هو على ما ذكرْنا، [وقد وُجِدَ ذلك، فإنَّ الضَّحَّاكَ بنَ مُزَاحِمٍ (٣)، وهَرِمَ بن حَيَّان (٤)، حَمَلَتْ أُمُّ كلِّ واحدٍ منهما به سَنَتَيْنِ] (٥)، وقال اللَّيْثُ: أقْصاه ثلاثُ

Anmerkungen

(١٣) سورة الأحقاف ١٥.(١٤) وأخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى أقل الحمل، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٤٢. وعبد الرزاق، فى: باب التى تضع لستة أشهر، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٤٩ - ٣٥١. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تلد لستة أشهر، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٦.(١٥) فى ب زيادة: "قال".(١٦) المعارف ٥٩٥. وفيه: "عبد اللَّه بن مروان". خطأ.(١) سقطت الواو من: الأصل، ب.(٢) أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى أكثر الحمل، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٤٣. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تلد لستة أشهر، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٧.(٣) ذكر ابن قتيبة، أنه ولد وهو ابن ستة عشر شهرا. المعارف ٥٩٤.(٤) ذكر ابن قتيبة أيضًا أنه حُمِل به أربع سنين؛ ولذلك سمى هرما. المعارف ٥٩٥.(٥) سقط من: ب.

ZurückBand 11 · Seite 232Weiter
Zurück11·232Weiter