ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 12 · Seite 61460 – Rechtsfall: Abu al-Qāsim, möge Allah ihm gnädig sein, sagte: (Das Blutgeld für einen freien Muslim beträgt einhundert Kamele.)

Arabisch (Quelle)

١٤٦٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رَحِمَه اللَّه: (وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِم مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ)

أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الإِبِلَ أصْلٌ في الدِّيَةِ، وأنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ مائةٌ من الإِبِلِ. وقد دَلَّتْ عليه الأحاديثُ الواردةُ؛ منها حديثُ عمرِو بن حَزْمٍ، وحديثُ عبدِ اللَّه بن عَمْرو (١) في دِيَةِ خَطَإِ العَمْدِ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ في دِيَةِ الخَطَإِ، وسنذكرُها (٢) إن شاء اللهُ. وظاهرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ أنَّ الأصْلَ في الدِّيَةِ الإِبِلُ لا غيرُ. وهذا إحْدَى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، ذكر ذلك أبو الخَطَّابِ. وهو قولُ طَاوُسٍ، والشافعىِّ، وابن المُنْذِرِ. وقال القاضي: لا يخْتلِفُ المذهبُ أَنَّ أُصولَ الدِّيَةِ الإِبلُ والذَّهَبُ والوَرِقُ والبَقَرُ والغَنَمُ، فهذه خَمْسَةٌ لا يخْتلِفُ المذهبُ فيها. وهذا قولُ عمرَ، وعَطاءٍ، وطاوُسٍ، وفُقَهاءِ المدينةِ السَّبْعةِ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأبو يوسفَ ومحمدٌ؛ لأنَّ عمرَو بن حَزْمٍ رَوَى في كتابِه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إلى أهلِ اليمنِ: "وأنَّ فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وعَلَى أهْلِ الوَرِقِ (٣) ألْفُ دِينَارٍ". روَاه النَّسَائِىُّ (٤). ورَوَى ابنُ عباسٍ، أنَّ رَجُلًا من بَنِى (٥) عَدِىٍّ قُتِلَ، فجَعَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دِيَتَه اثْنَى عشرَ ألْفًا. روَاه أبو داودَ، وابنُ ماجَه (٦). ورَوَى الشَّعْبِىُّ، أنَّ عمرَ جَعَلَ على أهلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ. وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ عمرَ قام خَطِيبًا، فقال: ألا إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ. قال (٧): فقَوّمَ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَى عشرَ ألْفًا،

Anmerkungen

(١) في ب، م: "عمر" خطأ.(٢) في ب: "وسنذكره". ويأتى في صفحة ١٩، ٢٠.(٣) في مصادر التخريج: "الذهب".(٤) تقدم تخريجه، في الصفحة السابقة.(٥) سقط من: الأصل.(٦) أخرجه أبو داود، في: باب الدية كم هي، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٢. وابن ماجه، في: باب دية الخطأ، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٨، ٨٧٩.كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الدية من الورق، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٩.(٧) سقط من: ب، م.

ZurückBand 12 · Seite 6Weiter
Zurück12·6Weiter