ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 2951722 - Rechtsfrage: Er sagte: (Und was durch ein Projektil oder einen Stein getötet wurde, darf nicht gegessen werden, da es als 'Mawqudha' [durch einen stumpfen Gegenstand getötet] gilt.)

Arabisch (Quelle)

الكِتابِىُّ، وسَمَّى اللَّهَ وَحْدَه، حَلَّتْ (١٢) أيضًا؛ لأنَّ شَرْطَ الحِلِّ وُجِدَ. وإِنْ عُلِمَ أنَّه ذكرَ اسم غيرِ اللَّه عليها، أو تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا، لم تَحِلَّ. قال حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه قال: لا يُؤْكَلُ. يعنى ما ذُبِحَ لأَعْيادِهم وكنائِسِهم؛ لأَنَّه أُهِلَّ لغيرِ اللَّهِ بِه. وقال فى موضِعٍ: يَدَعُونَ التَّسْمِيَةَ على عمدٍ، إنَّما يَذْبَحُون للمَسِيحِ. فأمَّا ما سِوَى ذلك، فرُوِيَتْ عن أحمدَ الكَراهَةُ فيما ذُبِحَ لكنائِسِهم وأعيادِهم مُطْلقًا. وهو قولُ مَيْمُونِ بن مِهْرانَ؛ لأنَّه ذُبِحَ لغيرِ اللَّه. ورُوِىَ عن أحمدَ إباحَتُه. وسُئِلَ عنه العِرْباضُ بن سارِيَةَ، فقال: كُلُوا، وأطْعِمُونِى. ورُوِىَ مثلُ ذلك عن أبى أُمامَةَ الباهِلِىِّ، وأبى مُسْلِمٍ الخَوْلَانِىِّ. وأكَلَه أبو الدَّرْداءِ، وجُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ. ورَخَّصَ فيه عمرُو بنُ الأَسْود، ومكحولٌ، وضَمْرَةُ بنُ حَبِيبٍ؛ لقَوْلِ اللَّه تَعالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. وهذا من طعامِهم. قال القاضى: ما ذَبَحَه الكِتابِىُّ لِعيدِه أو نَجْمٍ أو صَنَمٍ أو نَبىٍّ، فسَمَّاه على ذَبِيحَتِه، حَرُمَ؛ لقولِه تعالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١٣). وإِنْ سَمَّى اللَّه وَحْدَه، حَلَّ؛ لقَوْلِ اللَّه تعالَى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١٤). لكنَّه يُكْرَهُ؛ لِقَصْدِه بِقَلْبِه الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّهِ.

١٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُؤْكَلُ مَا قُتِلَ بالبُنْدُقِ (١) أو (٢) الحَجَرِ، لِأَنَّه مَوْقُوذٌ)

يعنى الحجرَ الذى لا حَدَّ له، فأمَّا المحدَّدُ كالصَّوَّانِ، فهو كالمِعْرَاضِ، إنْ قُتِلَ بحَدِّه أُبِيحَ (٣)، وإِنْ قُتِلَ بعَرْضِه أو ثُقْلِه فهو وَقِيذٌ لا يُباحُ. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقهاءِ. وقال ابنُ عمرَ، فى المقتوَلةِ بالبُنْدُقِ: تلك الموْقُوذَةُ. وكَرِهَ ذلك سالِمٌ، والقاسِمُ، ومُجاهِدُ، وعَطاءٌ، والحسنُ، وإبراهيمُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. ورَخَّصَ فيما قُتِلَ بها ابنُ المُسَيَّبِ. ورُوِى أيضًا عن عَمَّارٍ، وعبدِ الرحمن بن أبى لَيْلَى. ولَنا، قَولُ اللَّه

Anmerkungen

(١٢) فى ب: "حل".(١٣) سورة المائدة ٣.(١٤) سورة الأنعام ١١٨.(١) فى الأصل، ب: "البندق".(٢) فى ب: "ولا".(٣) فى أ، ب: "حل".

ZurückBand 13 · Seite 295Weiter
Zurück13·295Weiter