ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 851644 - Rechtsfrage: Er sagte: (Er erhält drei Anteile: einen Anteil für sich selbst und zwei Anteile für sein Pferd)

Arabisch (Quelle)

يُظْفَرُ بهم أو لا؟ ولأنَّه لو ماتَ بعضُ المسلمين قبلَ الاسْتيلاءِ، لم يسْتَحِقَّ شيئًا، ولو وُجِدَ مَدَدٌ فى تلك الحالِ، أو انْفَلَتَ أسيرٌ فلَحِقَ بالمسلمين، أو أسْلَمَ كافرٌ فقاتَلُوا، اسْتَحَقُّوا السهْمَ، فدَلَّ على أنَّ الاعْتبارَ بحالةِ الإِحْرازِ، فوجَبَ اعْتبارُه دُونَ غيرِه.

١٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ، وسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ)

أكثرُ أهلِ العلْمِ على أنَّ الغنيمةَ تُقْسَمُ للفارِسِ منها ثَلاثةُ أَسْهُمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لفَرَسِه، وللراجلِ سهْمٌ. قال ابنُ المنْذِرِ: هذا مذهبُ عمرَ بن عبد العزيز، والحسنِ، وابنِ سِيرِين، [وحَبيبِ بن أبى ثابتٍ] (١)، وعَوامِّ عُلَماءِ الإسلامِ فى القديمِ والحديث؛ منهم مالِك ومَنْ تَبِعَه من أَهلِ المدينةِ، والثَّوْرِىُّ ومَنْ وافَقَه من أهلِ العراقِ، والليثُ [بنُ سعدٍ] (٢) ومَنْ تَبِعَه من أهلِ مصر، والشافِعِىُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وقال أبو حنيفة: للفَرَسِ سَهْمٌ واحدٌ؛ لما روَى مُجَمِّعُ بن جَارِية، أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قسَمَ خَيْبَرَ على أهلِ الحُدَيْبِيَةِ، فأعْطَى الفارِسَ سَهْمَيْن، وأعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا. روَاه أبو داودَ (٣). ولأنَّه حيوانٌ ذو سَهْمٍ، فلمْ يزدْ على سَهْمٍ، كالآدَمِىّ. ولَنا، ما روَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْهَمَ يومَ خَيْبَرَ للفارِسِ ثلاثةَ أسْهُمٍ؛ سَهْمان لفرَسِه، وسهمٌ له. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وعن أبى رُهْمٍ وأخيه، أنَّهما كانا فارِسَيْن يومَ خَيْبَرَ، فأُعْطِيا. ستَّةَ أسْهُمٍ، أربعةَ أسْهُمٍ لفَرَسَيْهما، وسَهْمَيْن لهما. رواه سعيد بن منصور (٥)، وعن ابن

Anmerkungen

(١) فى م: "وحسين بن ثابت".(٢) سقط من: الأصل، أ.(٣) فى: باب من أسهم له سهما، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٩، ٧٠.(٤) أخرجه البخارى، فى: باب سهام الفرس، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٤/ ٣٧. ومسلم، فى: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٣.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى سهمان الخيل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٩. والترمذى، فى: باب فى سهم الخيل، من كتاب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٤٣. وابن ماجه، فى: باب قسمة الغنائم، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥٢. والدارمى، فى: باب فى سهمان الخيل، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦.(٥) فى: باب ما جاء فى سهام الخيل، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٧٨.كما أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى سهم الراجل والفارس، من كتاب قسم الفىء والغنيمة. السنن الكبرى ٦/ ٣٢٦.

ZurückBand 13 · Seite 85Weiter
Zurück13·85Weiter