ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 14 · Seite 302Abschnitt

Arabisch (Quelle)

كان أعْتَقَه، لم يَلْزَمْه غُرْمٌ، فلا فائِدةَ فى إحْلَافِه. وإِنْ قُلْنا (٦٠): تَرْجُحُ (٦١) إحْدَى البيِّنَتَيْن بالقُرْعَةِ قَرَعْنا (٦٢) بينهما، فمَنْ خرجَتْ قُرْعتُه، قدَّمْنَاه. قال أبو بكر: هذا قِياسُ قَوْلِ أبى عبدِ اللَّه. فعلَى هذا، يحْلِفُ مَنْ خَرَجَتْ له القُرْعَةُ، فى أحدِ الوَجْهَين. وإِنْ قُلْنا: يُقْسَمُ. قَسَمْنا العَبْدَ، فجعَلنا نِصْفَه مَبِيعًا ونِصْفَه حُرًّا، وشَرى العِتْقُ إلى جَمِيعِه إِنْ كان البَائعُ مُوسِرًا؛ لأنَّ البَيِّنةَ قامتْ عليه بأنَّه أعْتَقَه مُخْتَارًا، وقد ثَبَتَ العِتْقُ فى نِصْفِه بشهادَتِهما.

فصل: إذا ادَّعى رَجُلٌ زَوْجِيَّةَ امْرَأةٍ، فأقَرَّتْ بذلك، قُبلَ إقْرَارُها؛ لأنَّها أقَرَّتْ على نَفْسِها وهى غيرُ مُتَّهَمَةٍ، فإنَها لو أرَادَتِ ابتِداءَ النِّكَاحِ، لم تُمْنَعْ منه. وإِنْ ادَّعَاها اثْنان، فأقَرَّتْ لأحَدِهما، لم (٦٣) يُقْبَلْ منها؛ لأنَّ الآخَرَ يدَّعِى مِلْكَ نِصْفِها، وهى مُعْتَرفَةٌ أَنَّ ذلك قد مَلَكَ عليها، فصَارَ إقْرَارُها بحَقِّ غيرْها؛ ولأنَّها مُتَّهَمَةٌ، فإنَّها لو أرَادَتِ ابْتِدَاءَ تَزْوِيج أحدِ المُتَدَاعِيَيْن، لم يَكُنْ لها ذلك قبلَ الانْفِصالِ من دَعْوَى الآخَرِ. فإِنَّ قيلَ: فلو تَداعَيا عَيْنًا فى يَد ثَالِثٍ، فأقَرَّ لأحَدِهما، قُبِلَ. قُلْنَا: لا يثْبُتُ المِلْكُ بإقْرارِه فى العَيْنِ، وإنَّما يَجْعَلُه كصاحِبِ اليَدِ، فيَحْلِفُ، النِّكَاحُ لا يُسْتَحَقُّ باليَمِين، فلم يَنْفَعِ الإِقْرارُ به ههُنا، فإنْ كان لأَحَدِ المُدَّعِيَيْن (٦٤) بَيِّنَةٌ، حُكِمَ له (٦٥) بها؛ لأنَّ البَيِّنَةَ حُجَّة فى النِّكاحِ وغيرِه. وإِنْ أقَاما بَيِّنَتَيْن، تَعارَضَتا، وسَقَطَتَا، وحِيلَ بينهما وبينَها (٦٦)، ولا يَرْجُحُ أحدُ المُتَدَاعِيَيْن بإقْرَارِ المَرْأَةِ؛ لمَا ذَكَرْنا، ولا بكَوْنِها فى بَيْتِهِ ويَده؛ لأنَّ اليَدَ لا تثْبُتُ على حُرَّةٍ، ولا سَبِيلَ إلى القِسْمَة ههنا، ولا إلى القُرْعَةِ؛ لأنَّه لا يَدَ مع القُرْعةِ من (٦٧) اليَمِينِ، ولا مدْخَلَ لها [فى النِّكاحِ] (٦٨).

Anmerkungen

(٦٠) فى م زيادة: "وإن قلنا: يستعملان فاعترف لأحدهما لم يرجح باعترافه لأن ملكه قد زال فإن".(٦١) فى الأصل: "ترجيح".(٦٢) فى م: "أقرعنا".(٦٣) فى ب: "لا".(٦٤) فى ب، م: "المتداعين".(٦٥) سقط من: ب.(٦٦) سقط من: م.(٦٧) فى أ: "فى".(٦٨) سقط من: الأصل، أ، ب.

ZurückBand 14 · Seite 302Weiter
Zurück14·302Weiter