ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 7 · Seite 249Abschnitt

Arabisch (Quelle)

أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه من غيرِ (٢٨) جِنْسِ الأَثْمانِ (٢٩). ولَنا، أنَّهَا زِيادَةٌ تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه، أشْبَهَ ما لو باعَهُ بمائةٍ ودِينَارٍ، ولأنَّ الإِذْنَ في بَيْعِه بمائةٍ، إِذْنٌ في بَيْعِه بزِيَادَةٍ عليها عُرْفًا، لأنَّ مَن رَضِىَ بمائةٍ لا يَكْرَهُ أن يُزَادَ عليها ثَوْبٌ يَنْفَعُه ولا يَضُرُّه. وإن باعَهُ بمائةِ دِينَارٍ، أو بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا وعَشرَةَ دَنَانِير، وأشْبَاه (٣٠) ذلك، أو بمائةِ ثَوْبٍ، أو بِثَمَانِينَ دِرْهَمًا وعِشْرِينَ ثَوْبًا، لم يَصِحَّ. ذَكَرَهُ القاضى. وهو مذهبُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه خَالَفَ مُوَكِّلَه في الجِنْسِ، فأشْبَهَ ما لو باعَهُ بِثَوْبٍ يُسَاوِى أَكْثَرَ من مائةِ دِرْهَمٍ. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ فيما إذا جَعَلَ مكانَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ، أو مكانَ بعضِها؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه عُرْفًا، فإنَّ مَن رَضِىَ بِدِرْهَمٍ رَضِىَ مكانَه بِدِينارٍ، فَجَرى مَجْرَى بَيْعِه بمائةِ دِرْهَمٍ ودِينارٍ. وأمَّا الثِّيَابُ فلا يَصِحُّ بَيْعُه بها؛ لأنَّها من غيرِ جِنْسِ الأَثْمانِ.

فصل: وإن وَكَّلَهُ في بَيْعِ عَبْدٍ بمائةٍ، فباعَ نِصْفَه بها، أو وَكَّلَه مُطْلَقًا، فباعَ نِصْفَه بثَمَنِ الكُلِّ، جازَ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه من جِهَةِ العُرْفِ، فإنَّ مَن رَضِىَ مائةً (٣١) ثَمَنًا لِلْكُلِّ، رَضِى بها ثَمَنًا لِلنِّصْفِ، ولأنَّه حَصَّلَ له المائةَ وأَبْقَى له زِيَادَةً تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه. وله بَيْعُ النِّصْفِ الآخَرِ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ في بَيْعِه، فأَشْبَهَ ما لو باعَ العَبْدَ كلَّه بِمِثْلَىْ (٣٢) ثَمَنِه. ويَحْتَمِلُ ألَّا يجوزَ له بَيْعُه؛ لأنَّه قد حَصّلَ لِلْمُوَكِّلِ غَرَضَه من الثمَنِ بِبَيْعِ نِصْفِه، فرُبَّما لا يُؤْثِرُ بَيْعَ باقِيه، لِلْغِنَى عن بَيْعِه بما حَصَّلَ له من ثَمَنِ نِصْفِه. وهكذا القولُ في تَوْكِيلِه في بَيْعِ عَبْدَيْنِ بمائةٍ، إذا باع أحَدَهما بها، صَحَّ. وهل يكونُ له بَيْعُ العَبْدِ الآخَرِ؟ على وَجْهَيْنِ. فأمَّا إن وَكَّلَهُ في بَيْعِ عَبْدِه بمائةٍ، فباعَ بعضَه بأقَلَّ منها، لم يَصِحَّ. وإن وَكَّلَهُ مُطْلَقًا، فباعَ بعضَه بأقَلَّ من ثَمَنِ الكلِّ، لم يَجُزْ. وبهذا قال الشّافِعِىُّ، وأبو يوسفَ،

Anmerkungen

(٢٨) سقط من: م.(٢٩) الرد التالى كله حتى نهاية الفصل لم يرد في الأصل.(٣٠) في أ: "أو أشباه".(٣١) في أ: "بمائة".(٣٢) في أ: "بمثل".

ZurückBand 7 · Seite 249Weiter
Zurück7·249Weiter