ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 8 · Seite 448965 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn jemand den Kindern von Soundso vermacht, gilt dies gleichermaßen für männliche und weibliche Nachkommen. Wenn er jedoch sagt: an seine Söhne [banīhi], so gilt dies für die männlichen Nachkommen unter Ausschluss der weiblichen.)

Arabisch (Quelle)

وَصِيَّتِه. والثانى، ليس له إلَّا الثُّلُثُ الذي كان له في حالِ الإِجَازَةِ لهما؛ لأنَّ ما زادَ على ذلك إنَّما كان حَقًّا لِصاحِبِ المالِ، أخَذَه الوَرَثةُ منه بالرَّدِّ عليه، فيأْخُذُه (١٧) الوارِثانِ. وإن أجازَا (١٨) لِصاحِبِ الكُلِّ وحدَه، فله ثَمَانِيةُ أتْساعٍ على الوَجْهِ الأوَّلِ والتُّسْعُ للآخَرِ، وعلى الوَجْهِ الثاني، ليس له إلَّا الثُّلُثانِ اللَّذانِ كانا له في (١٩) حالِ الإِجازَةِ لهما، والتُّسْعانِ لِلْوَرثةِ. فإن أجازَ أحدُ الابْنَيْنِ لهما دُونَ الآخَرِ، فلا شىءَ لِلْمُجِيزِ، وللآخَرِ الثُّلُثُ، والثُّلُثانِ بين الوَصِيَّيْنِ على أَرْبَعةٍ. وإن أجازَ أحَدُهما لِصاحِبِ المالِ وحدَه، فللآخَرِ التُّسْعُ، وللابْنِ الآخَرِ الثُّلُثُ، والباقِى لصاحِبِ المالِ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ له أَرْبَعةُ أتْسَاعٍ، والتُّسْعُ الباقى لِلْمُجِيزِ. وإن أجازَ لِصاحِبِ النِّصْفِ وحدَه، دَفَعَ إليه نِصْفَ ما يَتِمُّ به النِّصْفُ، وهو تُسْعٌ ونِصْفُ سُدُسٍ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ. وفى الآخَرِ يَدْفَعُ إليه التُّسْعَ، فيَصِيرُ له تُسعانِ، ولِصاحِبِ المالِ تُسْعانِ، ولِلْمُجِيزِ تُسْعانِ، والثُّلُثُ للذى لم يُجِزْ. وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الأوَّلِ تَصِحُّ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، للذى لم يُجِزْ اثْنَا عَشَرَ، ولِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، ولِصَاحِبِ النِّصْفِ أحَدَ عَشَرَ، ولصاحِبِ المالِ ثمانيةٌ؛ وذلك لأنَّ مَسْأَلةَ الرَّدِّ منْ تِسْعةٍ، لِصاحِبِ النِّصْفِ منها سَهْمٌ، فلو أجَازَ له الابْنَانِ، كان له تَمامُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ونِصْفٌ. فإذا أجَازَ له أحَدُهما، لَزِمَهُ نِصْفُ ذلك، وهو سَهْمٌ وثَلَاثةُ أرْباعِ سَهْمٍ، فيُضْرَبُ مَخْرَجُ الرُّبْعِ في تِسْعةٍ، يكُنْ سِتَّةً وثلاثِينَ.

٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بالسَّويَّةِ. وإنْ قَال: لِبَنِيه. فَهُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ)

أمَّا إذا أَوْصَى لِوَلَدِه، أو لِوَلَدِ فُلانٍ، فإنَّه لِلذُّكُورِ والإِنَاثِ والخَنَاثَى. لا خِلَافَ

Anmerkungen

(١٧) في م: "فأخذه".(١٨) في أ، م: "أجاز".(١٩) سقط من: الأصل، م.

ZurückBand 8 · Seite 448Weiter
Zurück8·448Weiter