ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 13Abschnitt

Arabisch (Quelle)

أخَواتِه. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ؛ لأنَّ النساءَ مِن الأَولادِ لا يَرِثْنَ أكثرَ مِن الثُّلُثَيْنِ؛ بدَليلِ ما لو انْفَرَدْنَ، وتَوريثُهنَّ ههُنا يُفْضِى إلى تَوريثِهن أكثرَ من ذلك. ولنَا، قولُ اللهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٧). وهؤلاء يَدْخُلونَ في عُمومِ هذا اللفظِ؛ بدَلِيلِ تَناوُلِه لهم لو لم يَكُنَّ بناتٍ. وعدمُ البناتِ لا يُوجِبُ لهم هذا الاسْمَ. ولأنَّ كلَّ ذكرٍ وأُنثى يَقْتَسِمون المالَ إذا لم يكُنْ معهم ذو فَرْضٍ، يجِبُ (٨) أن يَقْتَسِما الفاضِلَ عنه، كأولادِ الصُّلبِ، والإِخْوةِ مع الأَخواتِ. وما ذَكروه فهو في الاسْتِحْقاقِ للفَرْضِ. فأمَّا في مَسْألتِنا فإنَّما يَسْتحِقُّونَ بالتَّعْصِيبِ، فكانَ مُعْتبَرًا بأولادِ الصُّلبِ، والإِخوةِ والأخواتِ ثَمَّ، ويَبْطُلُ ما ذَكرُوه بما إذا خلَّفَ ابنًا وسِتَّ بنَاتٍ، فإنَّهُنَّ يأخذْنَ ثَلاثةَ أرباعِ المالِ. وإِن كُنَّ ثمانيًا، أَخذْنَ أَربعةَ أخماسِه. وإن كُنَّ عَشرًا، أَخَذْنَ خَمسةَ أسْداسِه. وكُلَّما زِدْنَ في العَدَدِ، زَادَ اسْتِحْقاقُهنَّ.

فصل: وابنُ ابنِ الابنِ يُعَصِّبُ مَن في دَرَجتِه مِن أخَواتِه، وبناتِ عمِّه، وبناتِ ابنِ عمِّ أبيه، على كلِّ حالٍ. ويُعَصِّبُ مَن هو أعْلَى منه من عَمَّاتِه، وبناتِ عمِّ أبيه، ومَن فَوْقَهُنَّ بشَرْطِ أن لا (٩) يَكُنَّ ذواتِ فَرْضٍ، وَيُسْقِطُ مَن هو أنْزَلُ منه، كبَناتِه، وبناتِ أخيه، وبَناتِ ابنِ عمِّه. فلو خلَّفَ الميِّتُ خمسَ بناتِ ابنٍ، بعضُهنَّ أنْزَلُ مِن بعضٍ، لا ذَكَرَ معَهُنَّ، وعَصَبة، كان للعُليا النِّصفُ، وللثانية السُّدُسُ، وسقطَ سائرُهُنَّ، والباقى للعَصَبَةِ. فإن كانَ مع العُليَا أخوها، أو ابنُ عمِّها، فالمالُ بينَهما على ثَلاثةٍ، وسقطَ سائرُهُنَّ. فإن كانَ مع الثانيةِ عَصَّبَها، وكان للعُلْيا النِّصفُ (١٠)، والباقى بيْنَه وبينَ الثانيةِ على ثلاثةٍ. وإن كانَ مع الثَّالثةِ، فلِلْعُليَا النِّصفُ، ولِلثَّانيةِ السُّدُسُ، والباقى بينَه وبينَ الثالثةِ على ثَلاثةٍ. وإن كانَ مع الرابعةِ، فللعُلْيا النِّصفُ، وللثانيةِ السُّدسُ، والباقى بينه وبينَ الثالثةِ والرابعةِ على أربعةٍ. وإن كانَ مع الخامسةِ، فالباقى بعدَ فرضِ الأُولَى والثانيةِ،

Anmerkungen

(٧) سورة النساء ١١.(٨) في م: "فيجب".(٩) سقط من: م.(١٠) في م زيادة: "والثانية السدس".

ZurückBand 9 · Seite 13Weiter
Zurück9·13Weiter