ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 241006 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn ein Ehemann, eine Mutter, mütterliche Geschwister und vollbürtige Geschwister vorhanden sind, erhält der Ehemann die Hälfte, die Mutter ein Sechstel, die mütterlichen Geschwister ein Drittel, und die vollbürtigen Geschwister gehen leer aus.)

Arabisch (Quelle)

الفَرِيضةَ إذا جَمَعَتْ أبَوَيْنِ وذَا فَرْضٍ، كانَ للأُمِّ ثُلُثُ الباقِى، كما لو كانَ معهم بِنْتٌ. ويُخَالِفُ الأَبُ الجَدَّ؛ لأنَّ الأَبَ في دَرَجَتِها، والجَدَّ أعلى منها. وما ذَهَب إليه ابنُ سِيرِينَ تَفْريقٌ في مَوْضِعٍ أجْمَعَ الصَّحَابةُ على التَّسْوِيَةِ فيه، ثم إنَّه معَ الزَّوْجِ يأخذُ مِثْلَىْ ما أخذَتِ الأُمُّ، كَذَلِك مع المرأةِ، قياسًا عليه.

١٠٠٦ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وإِخْوَةٌ [مِنْ أُمٍّ] (١) وإِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ، وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالأُمِّ)

هذه المسألةُ تُسَمَّى المُشَرَّكَةَ، وكذلك كُلُّ مسألةٍ اجْتَمَعَ فيها زَوجٌ وأمٌّ أو جَدَّةٌ واثْنانِ فصَاعِدًا من وَلَدِ الأُمِّ وعَصَبَةٌ مِن وَلَدِ الأبوين. وإنما سُمِّيَت المُشَرَّكةَ؛ لِأَنَّ بعضَ أهلِ العلمِ شَرَّكَ فيها بينَ وَلَدِ الأَبَوَيْن وَوَلَدِ الأُمِّ في فَرْضِ وَلَدِ الأُمِّ، فَقَسَمَهُ بينهم بالسَّوِيَّةِ، وتُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ؛ لأنَّه يُرْوَى أنَّ عمَرَ رَضِىَ اللهُ عنه، أَسْقَطَ وَلَدَ الأبوَيْن، فقال بعضُهم: يا أميرَ المؤمنين هَبْ أَنَّ أَبَانَا كانَ حِمَارًا أليستْ أُمُّنَا واحدةً؟ فشَرَّكَ بينهم. ويُقَالُ: إنَّ بعضَ الصَّحابةِ قالَ ذلك، فسُمِّيَت الْحِمارِيَّةَ لذلك. واختَلَفَ أَهلُ العلمِ فيها قديمًا وحديثًا، فذهَبَ أحمدُ، رَضِىَ اللهُ عنه، فيها إلى أنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ السُّدُسَ، وَلِلْإِخوةِ من الأُمِّ الثُّلُثَ، وَسَقَطَ الإِخْوَةُ منَ الأبَوَيْنِ؛ لأنَّهم عَصَبَةٌ وقد تَمَّ المالُ بالفُرُوضِ. وَيُرْوَى هذا القولُ عن عليٍّ، وابْنِ مَسْعودٍ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وابْنِ عَبَّاسٍ، وأَبِى موسى، رَضِىَ اللهُ عنهم. وبه قال الشَّعْبِى، والْعَنْبَرِىُّ، وشَرِيكٌ، وأبو حنيفةَ، وأَصْحابُه، رَضِىَ اللهُ عنهم، ويحيى بنُ آدم، ونُعَيْم بنُ حَمَّاد، وأبو ثَوْر، وابنُ المُنْذِرِ. ويُرْوَى (٢) عن عمرَ، وعثمانَ، وزَيْدِ بْنِ ثابتٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم، أَنَّهُم شرَّكُوا بين ولدِ الأَبَوَيْن وَوَلَدِ الأُمِّ في الثُّلُثِ، فَقَسَّمُوه بينهم بالسَّوِيَّةِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

Anmerkungen

(١) في م: "لأم".(٢) في م: "وروى".

ZurückBand 9 · Seite 24Weiter
Zurück9·24Weiter