ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 27Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل: إِذَا قِيلَ: امْرَأةٌ خلَّفَتْ أُمًّا، وابْنَىْ عَمّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ مِنْ أُمٍّ، وثَلَاثَةَ إخْوَةٍ مُفْتَرِقين، فقُلْ: هذه المُشَرَّكة، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وسَقَطَ الأَخَوَانِ مِن الْأَبَوَيْنِ والأَبِ. ومَنْ شَرَّك جَعَلَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ التُّسْعَ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ تُسْعًا.

١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وإِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْإِخْوَةِ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ، ولِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، ولِلْأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ)

أمَّا التَّسْوِيةُ بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ، فلا نَعْلَمُ فِيه خِلَافًا، إِلَّا رِوَايةً شَذَّتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّه فضَّلَ الذَّكَرَ على الأُنْثَى؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١). وقالَ في آيةٍ أُخْرى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢). ولَنا، قَوْلُ اللَّه تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١). فَسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وقولُه: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١). مِنْ غيرِ تَفْضِيلٍ لبعضِهم على بعضٍ، يَقْتَضِى التَّسْويَةَ بينهم، كما لو وَصَّى لَهم بِشَىْءٍ أو أَقَرَّ لهم به. وَأَمَّا الآيةُ الأُخْرَى، فالمُرادُ بها وَلَدُ الأَبَوَيْن، ووَلَدُ الأَب، بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ للواحدة النِّصفَ، ولِلاثْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وجعَلَ الأَخَ يَرِثُ أُخْتَهُ الكَلَّ، ثم هذا مُجْمَعٌ عليه فلا عِبْرَةَ (٣) بقَوْلٍ شَاذٍّ، وَتَوْرِيثُ وَلَدِ الأُمِّ ههُنا الثُّلُثَ والْأُمِّ السُّدُسَ والزوجِ النِّصْفَ، تَسْمِيةٌ لَا خِلَافَ فيها أيضًا. وقد اجْتَمَعَ في هذه الْمَسْأَلَةِ فُرْوضٌ (٤) يَضِيقُ الْمَالُ عنها، فإنَّ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ، والنِّصْفَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، يكْمُلُ المالُ بهما، ويَزِيدُ ثُلُثُ وَلَدِ الأُمِّ،

Anmerkungen

(١) سورة النساء ١٢.(٢) سورة النساء ١٧٦.(٣) في ازيادة: "ههنا".(٤) في أ: "فروى" تحريف.

ZurückBand 9 · Seite 27Weiter
Zurück9·27Weiter