ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 3771113 - Rechtsproblem: Er sagte: „Ein Ungläubiger darf unter keinen Umständen eine Muslimin verheiraten, und ein Muslim darf keine Ungläubige verheiraten, es sei denn, der Muslim ist ein Herrscher (Sultan) oder der Eigentümer einer Sklavin.“

Arabisch (Quelle)

تَزْوِيجُها ممَّن لا يُكافِئُها (٣١). وعنه يجوزُ. وسنَذْكُرُ ذلك، إن شاءَ اللَّهُ تعالى.

١١١٣ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُزَوِّجُ كافِرٌ مُسْلِمَةً بِحَالٍ، ولَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً إلَّا أنْ يَكُونَ المُسْلِمُ سُلْطَانًا، أو سَيِّدَ أمَةٍ)

أمَّا الكافرُ فلا وِلايةَ له على مُسْلِمةٍ بحالٍ، بإحماعِ أهلِ العلمِ، منهم؛ مالكٌ، والشافعىُّ، وأبو عُبيدٍ، وأصْحابُ الرَّأْى. وقال ابنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ. وقال أبو الخَطَّابِ فى الذِّمِّىِّ: إذا أسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِه، هل يَلِى نِكاحَها؟ على وَجْهَيْن؛ أحدهما، يَلِيه؛ لأنَّها مَمْلُوكَتُه، فيَلِى نِكاحَها كالمُسْلِمِ، ولأنَّه عَقْدٌ عليها فَيِليه كإجَارَتِها. والثانى، لا يَلِيه؛ لقَوْلِ اللَّه تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (١). ولأنَّها مُسْلِمةٌ فلا يَلِى نِكاحَها كابْنَتِه. فعلى هذا يُزَوِّجُها الحاكمُ. وهذا أَوْلَى (٢)؛ لما ذَكَرْنا من الإِجْماعِ. وأما المُسْلِمُ فلا وِلايةَ له (٣) على الكافِرَةِ (٤)، غيرَ (٥) السيِّد والسُّلطانِ وَوَلِىّ سَيِّد الَأمَةِ الكافِرَةِ؛ وذلك لقولِ اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٦). ولأنَّ مُخْتَلِفَى الدِّينِ لا يَرِثُ أحَدُهما الآخرَ، ولا يَعْقِلُ عنه، فلم يَلِ عليه، كما لو كان أحَدُهُما رَقِيقًا. وأمَّا سَيِّدُ الأَمَةِ الكافرةِ، فله تَزْوِيجُها لكافرٍ؛ لكَوْنِها لا تَحِلُّ للمُسْلِمينَ، وكذلك وَلِىُّ (٧) سَيِّدِ الأمَةِ الكافرةِ يَلِى تزويجَها لكافرٍ؛ لأنَّها وِلايةٌ بالمِلْكِ (٨)، فلم يَمْنَعْها كَوْنُ سَيِّدِ الأمَةِ

Anmerkungen

(٣١) من أول قوله: "فيخرج" السابق إلى هنا سقط من: الأصل. نقل نظر.(١) سورة التوبة ٧١.(٢) فى الأصل: "أقوى".(٣) سقط من: م.(٤) فى ب: "الكافر".(٥) فى أ، ب، م زيادة: "فى".(٦) سورة الأنفال ٧٣.(٧) فى الأصل: "فى".(٨) فى ب، م: "بالمال".

ZurückBand 9 · Seite 377Weiter
Zurück9·377Weiter