ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 381011 - Rechtsproblem: Er sagte: (Was ein Achtel und ein Sechstel, oder ein Achtel und zwei Sechstel, oder ein Achtel und zwei Drittel enthält, hat als Basis die vierundzwanzig; sie erhöht sich durch 'Awl auf siebenundzwanzig und geht nicht darüber hinaus.)

Arabisch (Quelle)

لِأَبٍ أو أُخْتَانِ لِأُمٍّ وَعَصَبَةٌ. امرأةٌ وأخَوانِ لأمٍّ وَسَبْعَةُ إِخْوة لِأَبٍ. العَوْلُ زَوْجٌ وابنتانِ وأمٌّ، تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ. امْرَأَةٌ وثلاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَات. زَوْجٌ وَأبَوَان وابْنَتَانِ. تعولُ إِلى خمسةَ عَشَرَ. امرأةٌ وأُختانِ من أَبٍ وأخْتانِ منْ أُمٍّ. امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وسِتُّ أخواتٍ مُفْتَرِقَاتٍ. تَعُولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ. ثلاثُ نِسْوَةٍ وجَدَّتَانِ وأَرْبَعُ أخواتٍ لأُمٍّ وثمانٍ لِأَبٍ. تَعُولُ إِلى سَبْعَةَ عَشَرَ، ويَصِحُّ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ، وتُسَمَّى أُمَّ الأرَامِلِ، ويُعَايَى (٢) بها، فيقال: سبعَ عَشْرَةَ امرأةً من جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، اقْتَسَمْنَ مالَ مَيِّتٍ بالسَّوِيَّةِ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ. وهى هذه، ولا يَعُولُ هذا الأصلُ إِلَى أَكْثَرَ من هذا، ولا يُمْكِنُ أن يُكَمَّلَ هذا الأصْلُ بفُروضٍ مِن غيرِ عَصَبَةٍ ولا عَوْلٍ، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَعُولَ إِلَّا عَلى الأفْرادِ؛ لأنَّ فيها فَرْضًا يُباينُ سائرَ فُروضِها، وهو الرُّبْعُ، فإنَّهُ ثلاثةٌ وهى فردٌ، وسائِرُ فُرُوضِها يكونُ زَوْجًا، فالسُّدُسُ اثْنان، والثلثُ أَرْبَعَةٌ، والثُّلُثَان ثمانيةٌ، والنِّصْفُ سِتَةٌ. ومتى عَالَتْ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ، لم يَكُن الميِّتُ فيها إِلَّا رَجُلًا.

١٠١١ - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ فِيهِ ثُمُنٌ وسُدُسٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)

إِنَّمَا كان كذلك؛ لِأَنَّكَ تَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّمُنِ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ، أوْ في وَفْقِ مَخْرَجِ السُّدُسِ، فيكونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَلَم نَقُلْ: وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ لَا يَجْتَمِعُ مع الثُّمُنِ، فإِنَّهُ لا يكونُ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ مع الْوَلَدِ، ولا يَكونُ الثُّلُثُ في مَسْأَلَةٍ فيها وَلَدٌ؛ لأنَّهُ (١) لا يَكُونُ إِلَّا لِوَلدِ الْأُمِّ، وَالْوَلَدُ يُسْقِطُهم، أو لِلْأُمِّ (٢) بشَرْطِ عَدَمِ الْوَلَدِ. ومَسائِلُ ذلك: امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وابْنٌ [أو ابْنَانِ] (٣)، أو بَنُونَ وبَنَاتٌ. امْرَأَةٌ وَابْنَتَانِ وأُمٌ وعَصَبَةٌ. ثلاثُ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وسِتَّ عَشَرَةَ بِنْتًا وأُخْتٌ. امْرَأَةٌ وبِنْتُ ابْنٍ وجَدَّةٌ،

Anmerkungen

(٢) المعاياة: نوع من الإلغاز، يظهر به عِىُّ المرء.(١) في أ: "فإنه".(٢) في م: "لأم".(٣) سقط من: الأصل، أ.

ZurückBand 9 · Seite 38Weiter
Zurück9·38Weiter