ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 59Abschnitt

Arabisch (Quelle)

تَحْجُبُ جَميعَ الجَدَّاتِ. ولَنا، أنَّها جَدَّةٌ قُرْبَى، فتَحْجُبُ البُّعْدَى، كالتى مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، ولِأنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيراثًا واحدًا مِنْ جِهَةٍ واحِدةٍ، فإذا اجْتَمَعْنَ [فالمِيراثُ لأقْرَبِهِنَّ] (٤)، كالآباءِ والأبناءِ والإِخْوَةِ والبناتِ. وكُلُّ قَبِيلٍ إذا اجْتَمَعُوا فالمِيراثُ لِأَقْرَبهِم. وقَوْلُهم: إنَّ الأبَ لا يُسْقِطُها. قُلْنَا: لِأنَهُّنَّ لا يَرِثْنَ مِيرَاثَهُ، إِنَّما يَرْثْنَ مِيرَاثَ الأُمَّهاتِ، لِكَوْنِهن أُمَّهاتٍ، ولذلك أسْقَطَتْهُنَّ الأُمُّ. واللهُ أعلمُ.

مسائل: مِنْ ذَلِكَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، الْمالُ لِلْأُولَى، إلَّا في قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هو بينهما. أُمُّ أبٍ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ، المالُ لِلْأُولى في قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وفي الرِّوايةِ الأُخْرَى هو بينهما. أُمُّ أبٍ وأُمُّ أُمٍّ وأُمُّ جَدٍّ، المالُ لِلْأُولَيَيْنِ في قَوْلِ الجميعِ، إلَّا، في قَوْلِ شَرِيكٍ ومُوَافِقيهِ هو بَيْنَهُنَّ. أُمُّ أَبٍ وأُمُّ أُمٍّ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ وأُمُّ أبي أبٍ، هو للأُولَيَيْنِ في قَوْلِ الْجَمِيعِ.

فصل: إذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَات قَرَابَتَيْنِ مع أُخْرَى، فقِياسُ قَوْلِ أبي عبدِ اللهِ أَنَّ السُّدُسَ بينهما أَثْلَاثًا، لِذَاتِ القَرَابَتَيْنِ ثُلُثَاهُ، ولِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ. كذلك قال أبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وأبو عبدِ اللَّه الوَنِّيّ (٥)، ولعلهما أَخَذَا ذلك من قولِه في تَوْريثِ المَجُوسِ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهم. وهذا قَوْلُ يحيى بنِ آدَمَ، والحسنِ بنِ صَالحٍ، ومحمدِ بن الحسنِ، والحسنِ بنِ زِيَادٍ، وزُفَرَ، وشَرِيكٍ. وقالَ الثَّوْرِيُّ، والشافِعِيُّ وأبو يوسفَ: السُّدُسُ بينهما نِصْفانِ. وهو قِياسُ قَوْلِ مَالِكٍ، لِأَنَّ القَرَابَتَيْنِ إِذا كانتا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، لم يَرِثْ بهما جَمِيعًا، كالأخِ مِن الأَبِ والأُمِّ. ولَنا، أنَّها شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ، تَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما (٦) مُنْفَرِدَةً، ولا يُرَجَّحُ بها على غَيْرِه، فوَجَبَ أَنْ يَرِثَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما، كابْنِ العَمِّ إذا كان أخًا أو زوْجًا، وفَارقَ الأخَ مِن الأَبوَينِ، فإنَّه رُجِّحَ بِقَرابَتَيْهِ على الأَخ مِن الأَبِ، ولا يُجْمَعُ بين التَّرْجِيحِ بالْقَرَابَةِ الزَّائِدَةِ والتَّوْرِيثِ بها؛ فإِذا وُجِدَ أَحَدُهما انْتَفَى

Anmerkungen

(٤) في م: "بالميراث لأقربن". خطأ.(٥) في م: "العربى". ويأتي في صفحة ١٨٨.(٦) في أ، م: "منها".

ZurückBand 9 · Seite 59Weiter
Zurück9·59Weiter