ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 701021 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn neben dem Großvater, Brüdern und Schwestern pflichtteilsberechtigte Erben vorhanden sind, erhalten diese ihren Anteil, und danach wird der Rest betrachtet. Wenn die Teilung [muqāsamah] für den Großvater besser ist als ein Drittel des Rests oder ein Sechstel des gesamten Nachlasses, erhält er die Teilung. Wenn ein Drittel des Rests besser für ihn ist als die Teilung oder ein Sechstel des gesamten Nachlasses, erhält er ein Drittel des Rests. Wenn ein Sechstel des gesamten Nachlasses vorteilhafter für ihn ist als die Teilung oder ein Drittel des Rests, erhält er ein Sechstel des gesamten Nachlasses.)

Arabisch (Quelle)

١٠٢١ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ والإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ أَصْحَابُ فَرَائِضَ، أُعْطِىَ أَصْحَابُ الفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ نُظِرَ (١) فِيمَا بَقِىَ، فَإِنْ كَانَتِ المُقَاسَمَةُ خَيْرًا لِلْجَدِّ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، أُعْطِىَ المُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِىَ خَيْرًا لَهُ مِنَ المُقَاسَمَةِ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ المَالِ، أُعْطِىَ ثُلُثَ مَا بَقِىَ، فَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ أَحَظَّ لَهُ مِنَ المُقَاسَمَةِ، وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ، أُعْطِىَ سُدُسَ جَمِيع الْمَالِ)

أمَّا كَوْنُه لا يَنْقُصُ عن سُدُسِ جميعِ المالِ؛ فلأنَّه لا يَنْقُصُ عن ذلك مع الوَلَدِ الذى هو أقْوَى، فمع غيرِهم أوْلَى. وأمَّا إعطاؤُه ثُلُثَ الباقِى إذا كان أحظَّ له، فلأنَّ له الثلثَ مع عَدَمِ الفُرُوضِ، فما أُخِذَ بالفَرْضِ، فكأنَّه ذَهَبَ من المالِ، فصار ثُلُثُ الباقِى بمنزلَةِ ثُلُثِ جَمِيعِ المَالِ. وأمَّا المُقَاسمةُ فهىَ له مع عَدَمِ الفُرُوضِ، فكذلك مع وُجُودِها، فعلى هذا متى زاد الإِخوةُ عنِ اثنَيْنِ، أو مَنْ يَعْدِلُهم من الإِناثِ، فلا حَظَّ له في المُقاسَمةِ، ومتى نَقَصُوا عن ذلك فلا حَظَّ له في ثُلُثِ الباقِى، ومتى زادتِ الفُرُوضُ على النِّصْفِ فلا حظَّ له في ثُلُثِ ما بَقِىَ، وإنْ نَقَصَتْ عن النِّصْفِ فلا حظَّ له في السُّدُسِ، وإن كان الفَرْضُ النِّصْفَ فَحَسْبُ اسْتَوَى السُّدُسُ وثُلُثُ الباقِى، وإنْ كانَ الإِخوةُ اثنَيْنِ اسْتَوَى ثُلُثُ الباقِى والمُقاسمةُ.

١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَنْقُصُ الْجَدُّ أَبَدًا مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ المَالِ، أَوْ تَسْمِيتُه إِذَا زادَتِ السِّهَامُ)

هذا قولُ عامَّة أهلِ العِلْمِ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن الشَّعْبِيِّ أنَّه قال: إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَتَبَ إلى عليٍّ في سِتَّةِ إخوةٍ وجَدٍّ. فكتب إليه: اجْعَلِ الجَدَّ سابِعَهم، وامْحُ كتابِى هذا (١).

Anmerkungen

(١) في م: "ينظر".(١) أخرجه البيهقي، في: باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى ٦/ ٢٤٩. وابن أبي شيبة، في: باب إذا ترك إخوة. . ., من كتاب الفرائض. المصنف ١١/ ٢٩٣.

ZurückBand 9 · Seite 70Weiter
Zurück9·70Weiter