ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 9 · Seite 87Abschnitt

Arabisch (Quelle)

العَمَّةَ، ومَنْ نزَّلَها جَدًّا قاسَم بنتَ الأخِ الثُّلُثَ الباقىَ بينهما نِصْفَيْنِ، ومَنْ نزَّلَها جَدَّةً جعلَ لها السُّدُسَ، ولبنتِ الأخِ الباقىَ. وفي قولِ أهلِ القرابَةِ، أنَّه لا تَرِثُ بنتُ الأخِ مع بنتِ البنتِ، ولا مع بنتِ بنتِ الابنِ شَيْئًا.

فصل: إذا انفرَدَ واحدٌ (٧) من ذَوى الأَرحامِ، أخَذَ المالَ كُلَّهُ، في قَوْلِ جميعِ مَنْ وَرَّثَهم. وان كانوا جماعَةً، لم يَخْلُ؛ إمَّا أن يُدْلُوا بشَخْصٍ واحِدٍ، أو بجماعَةٍ، فإن أَدْلَوْا بشَخْصٍ واحدٍ، وكانوا في دَرَجَةٍ واحدةٍ، فالمالُ بينَهُم على حَسَبِ مَواريثِهم منه. فإنْ أَسْقَطَ بعضُهم بعضًا، كأَبى الأُمِّ، والأَخْوالِ، فأَسْقِطِ الأخوالَ؛ لأنَّ الأبَ يُسْقِطُ الإِخوَةَ والأَخواتِ. فإن كان بعضُهم أقربَ من بعضٍ، فالميراثُ لأقْرَبِهم، كخالَةٍ، وأُمِّ أبى أُمٍّ، أو ابنِ خالٍ، فالمِيراثُ للخالَةِ؛ لأنَّها تَلْقَى الأُمَّ بأوَّلِ درَجَةٍ. وهذا قولُ عامَّةِ المُنَزِّلينَ، إلَّا أنَّه حُكِىَ عن الَّنخَعِىِّ، وشَرِيكٍ، ويحيى بنِ آدَمَ، في قَرابَةِ الأُمِّ خاصَّةً، أَنَّهم أماتُوا الأُمَّ، وجعَلوا نَصِيبَها لوَرَثَتِها. ويُسَمَّى قولُهم قولَ مَنْ أماتَ السَّبَبَ. واستعمَلَه بعضُ الفَرَضِيِّينَ في جميعِ ذَوى الأَرْحامِ. فعلى قولِهم، يكونُ للخالَةِ نِصْفُ ميراثِ الأُمِّ؛ لأنَّها أُخْتٌ، ولأُمِّ أبى الأُمِّ السُّدُسُ؛ لأنَّها جَدَّةٌ، والباقى لابنِ الخالِ؛ لأنَّه ابنُ أَخٍ. ولَنا، أنَّ الميراثَ من الميَّتِ، لا مِنْ سَبَبِهِ؛ ولذلك ورَّثْنا أُمَّ أُمِّ الأُمِّ (٨)، دونَ ابنِ عمِّ الأُمِّ، بغيرِ خلافٍ أيضًا في أُبي أُمِّ أُمٍّ، وابنِ عمِّ أبى أُمٍّ، أنَّ المالَ للجَدِّ؛ لأنَّه أقْرَبُ. ولو كانت الأمُّ الميِّتةَ، كان وارِثُها ابن عمِّ أَبِيها، دونَ أبي (٩) أُمِّها. خالَةٌ وأُمُّ أبي أُمٍّ وعمُّ أُمٍّ، المالُ للخالَةِ، وعندَهم للخالَةِ النِّصفُ، وللجَدَّةِ السُّدُسُ، والباقِي لِلعَمِّ. فإن لم يَكُنْ فيها عَمُّ أُمٍّ، فالمالُ بين الخالَةِ وأُمِّ أبي الأُمِّ علَى أربعَةٍ. فإنْ لم يَكُنْ فيها جَدَّةٌ، فالمالُ بين الخالَةِ وعَمِّها نِصفَيْن. ابن خالَةٍ وابنُ عمِّ أُمٍّ، المالُ لابنِ الخالَةِ. وعندَهم لابن عَمِّ الأُمِّ. فأمَّا إنْ أَدْلَى جماعةٌ بجماعَةٍ، جعَلْتَ المالَ للمُدْلَى بهم،

Anmerkungen

(٧) في م: "أحد".(٨) في م: "لأم".(٩) سقط من: أ.

ZurückBand 9 · Seite 87Weiter
Zurück9·87Weiter