٢٩٢ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، عن الأوزاعي، عن عَبدَة، قال: «إني لأُبادِر الحَدَث بِلُبس الخُفَّين لأمسح عليهما؛ تسديدًا للسنة». باب: المسح إذا جَاز وَقتَ الحَدَث • قلت لأحمَد بن حَنبل: إن رَجلًا لَمَّا جَاء الوقت الذي أَحدَث، مَسَح -أيضًا-، وصَلَّى؟ قال: «يُعيد ما زَاد على وَقت المسح من الصَّلوات». • وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رَجلٌ في سَفَر، وقد صَلَّى في خُفَّيه ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، فَحَضَرَت الصَّلاة، فأَراد أن يَنزع الخُفّ، فَضَاق الخُفُّ في رِجله ولم يَخرج، كَيف يَصنَع؟ قال: «يَمسَح ويُصَلِّي». قلت: يُعيد الصَّلاة؟ فَكأنه قال: «لا». قال: «لأن أهل المدينة يَرَون المسح ثَمانية أيام». قال: «وأنا أَراه ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، ولكنِّي قُلت بِقَول أهل المدينَة في مَوضِع العُذر». • وقال أبو يَعقوب: «يَنزع الخُفَّ من رِجله، أو يَقطَع الخُفَّ على حَالٍ».