• قلت لإسحاق: المؤَذِّن يَصعَد فَوقَ بَيته فيُؤَذِّن؟ قال: «إذا كان ذلك أَسمَعَ لِلجيران وأَنفَع؛ فهو جائز». باب: التَّطريب في الأَذَان • قلت لإسحاق: الرجل يُطَرِّب في أَذَانه؟ قال: «التَّسميح أَحَبُّ إليَّ»، قال: «وإن كان يُؤَذِّن بِأجر؛ فإني أكرَهُه -يعني: التَّطريب-، وإن كان بِغَير أَجر، وكان أَنشَطَ للعامَّة؛ فلا بأس». ٥١٧ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا مرحوم بن عبد العَزيز، قال: حدثني أبي، عن أبي الزُّبَير -مؤَذِّن بيت المقدس-، قال: أتانا عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: «إذا أَذَّنت فتَرَسَّل، وإذا أَقَمت فَاحذِم». • وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «سُنَّةُ الأَذَان: أن يَتَرَسَّل، والإقامَة: أن يَحذِفَها، وكان يكرَه التَّمَدُّد والتَّمَطُّط في الأَذَان والإقامة؛ يجزِم جَزمًا». باب: