• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسيَّة-: «لو بَقِيَ من مَوضِع الوضوء قَدرُ رَأسِ الإبرَة لم يُصِبه؛ كان عَلَيه أن يُعِيد». وأَتَاه رجلٌ، فأَرَاه طَرَفَ إصبعه وعَلَيه تِبنَةٌ صَغيرة، قال: توضَّأت وكانت هذه التِّبنَة لاصقةً على إصبعي، هل تَجوز صلاتي؟ قال: «إذا عَلِمت أن الماء لم يَصِل إلى ما تَحت التِّبنَة؛ لم يُجزِك». • وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رجلٍ توضَّأ، وبَقِيَ من مَواضِع الوضوء قَدرُ عَدَسَةٍ لم يُصِبه الماء؟ قال: «يَغسِل ذلك الموضِع، ويَغسِل ما بَعد ذلك الموضِع من أَعضَاء الوضوء، ويُعِيد». قلت: فإن جَفَّ الوضوء؟ قال: «جَفَّ أو لم يَجِفّ». باب: مَنْ أَحدَثَ قَبل أن يُتِمَّ وُضوءَه • سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجلٌ أَحدَث بَين ظَهرَانَي وضوئه؛ قَبل أن يُتمَّ وضوءه؟ قال: «يَستَأنِف الوضوء؛ شَديدًا». • وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رجلٌ توضَّأ، فرعِفَ قَبل أن يُتمَّ وضوءه؟ قال: «يَستأنِف الوضوء». قلت: يَرجِع إلى أول الوضوء؟ قال: