ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Tafsīr Ibn Abī Ḥātim
Band 11 · Seite 262

Arabisch (Quelle)

والطبراني (١٧/ ٣٥) وحبيب (٢/ ٦٢، ٦٣) والشافعي (٢٣٥) والشفع (١٣٨٣) والدارقطني (٤/ ٧٠، ٩٧، ٩٨) وعبد الرزاق (٧٢٧٧) والمشكاة (٣٠٧٤) وتلخيص (٣/ ٩٢) والمطالب (١٤٦٧، ١٤٦٨) ونصب الراية (٤/ ٤٠٤) وتجريد (٨٤٤) والكنز (١٤٥٧٤، ١٤٥٧٦، ١٥٤٧٩، ١٥٠٥١، ٤٦٠٦٢) وابن المبارك في «الزهد» (٣٩) والإرواء (٦/ ٧٠) .

٨٨٤: ٤٩١١: الدنيا: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٩) .

٨٨٦: ٤٩٢٦: الميراث: ١: قلت: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.

٨٨٧: ٤٩٣٣: والد: ١: رواه الحاكم: (٤/ ٣٣٦) .

: ٤٩٣٤: الكلالة: ٢: قال القرطبي: الكلالة مصدر من تكله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة.

هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم.

٨٨٨: ٤٩٣٨: ذلك: ١: اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة

ZurückBand 11 · Seite 262Weiter
Zurück11·262Weiter