ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 1 · صفحة 70١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)

العربية (المصدر)

الطَّهُورُ مُتَعَدِّيًا لم يكنْ ذلك جَوابًا للقومِ، حيث سألوه عن التَّعَدِّى، إذ ليس كلُّ طاهرٍ مُطَهِّرًا، وما ذكروه لا يَسْتَقيم؛ لأنَّ العربَ فرَّقتْ بين الفاعِل والفَعُول، فقالت: قاعد لمن وُجِدَ منه القُعود، وقَعُود لمن يتكرَّر منه ذلك، فَينْبَغِى أنْ يُفَرَّق بينهما ها هنا، وليس إلَّا مِن حيثُ التَّعَدِّى واللُّزُومُ.

١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه اللَّه: (وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطْلَقِ الَّذِى لَا يُضَافُ إِلَى اسْمِ شَىْءٍ غَيْرِهِ: مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّا، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَمَاءِ الحِمَّصِ، ومَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَما أشْبَهَهُ، مِمَّا لَا يُزَايِلُ اسْمُهُ اسْمَ الْمَاءِ في وَقْتٍ)

قوله: "والطهارة" مبتدأٌ خبرُه محذوف، تقديرُه: والطهارةُ مُباحةٌ، أو جائزة، [أو حاصِلَةٌ] (١)، ونحو ذلك، والألفُ واللَّام للاسْتِغْراق، فكأنَّه قال: وكلُّ طهارةٍ جائزةٌ بكلِّ ماءٍ طاهِرٍ مُطْلَقٍ، والطاهِرُ: ما ليس بنَجِسٍ. والمُطْلَقُ: ما ليس بمُضَافٍ إلى شيءٍ غيرِه. وهو معنى قوله "لا يُضافُ إلى اسْمِ شيءٍ غيرِه". وإنما ذكَره صِفَةً له وتَبْيينًا، ثم مَثَّلَ الإِضافَة، فقال: "مثلُ ماءِ البَاقِلَّا، وماءِ الورد، وماءِ الحِمَّصِ، وماءِ الزَّعْفَران، وما أشْبَهه".

وقوله: "ممَّا لا يُزايلُ اسمُه اسْمَ الماءِ في وقتٍ"، صفةٌ للشئِ الذي يُضافُ إليه الماءُ، ومعناه: لا يفارِقُ اسمُه اسْمَ الماء. والْمُزَايَلَةُ: المُفارَقة؛ قال اللهُ تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ} (٢)، وقال أبو طالِبٍ (٣):

الحواشي

= باب ما جاء في البحر أنه طهور، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٨. والنسائي، في: باب ماء البحر، من كتاب الطهارة، وفى: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب المياه، وفى باب: ميتة البحر، من كتاب الصيد. المجتبى ١/ ٤٤، ١٤٣، ٧/ ١٨٣. وابن ماجه، في: باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، وفى: باب الطافى من صيد البحر، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٦، ١٣٧، ٢/ ١٠٨١. والدارمى، في: باب الوضوء من باب البحر، من كتاب الصلاة والطهارة، وفى: باب في صيد البحر، من كتاب الصيد. سنن الدارمي ١/ ١٨٦، ٢/ ٩١. والإمام مالك، في: باب الطهور للوضوء, من كتاب الطهارة، وفى: باب ما جاء في صيد البحر، من كتاب الصيد. الموطأ ١/ ٢٢، ٢/ ٤٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٣، ٣/ ٣٧٣، ٥/ ٣٦٥.(١) سقط من: م.(٢) سورة الفتح ٢٥. وتمام الآية في: م.(٣) عم الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- من قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة، وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وصدر البيت: =

السابقمجلد 1 · صفحة 70التالي
السابق1·70التالي