المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٢١٢ - مسألة؛ قال: (والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه) · ShamelaTranslate