ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 10 · صفحة 211فصل

العربية (المصدر)

فصل: ولا بأسَ أن يخْلِط المُسافرون أزْوَادَهم (٨) ويأكلونَ جميعًا. وإِنْ أكلَ بعضُهم أكثرَ مِن بعضٍ، فلا بأسَ. وقد كان السَّلفُ يتَناهَدُون (٩) فى الغَزْوِ والحَجِّ. ويُفارِقُ النِّثارَ؛ فإنَّه يُؤخذُ بِنَهْبٍ وتَسَالُبٍ وتَجاذبٍ، بخلافِ هذا.

فصل: فى آدابِ الطعامِ. يُسْتَحبُّ غَسْلُ اليَدَيْنِ (١٠) قبلَ الطَّعامِ وبعدَه، وإِنْ كان على وُضُوءٍ. [قال المَرُّوذِىُّ: رأيتُ أبا عبدِ اللَّه يغْسِلُ يدَيْه قبلَ الطَّعامِ وبعدَه، وإِنْ كان على وُضوءٍ] (١١). وقد رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ (١٢) خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَداؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ". رَواه ابنُ مَاجه (١٣). ورَوَى أبو بكرٍ، بإسْنادِه عن الحسنِ [بن علىٍّ] (١٤) أن (١٥) النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١٦) قال: "الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِى الْفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يَنفِى اللَّمَمَ" (١٧). يعنى به غَسْلَ اليدَيْنِ. وقال النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَامَ وَفِى يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ (١٨)، فَأَصَابَهُ شَىْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ". رَواه أبو داودَ (١٩). ولا بأسَ بتَرْكِ الْوضوءِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرةَ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرجَ مِن

الحواشي

(٨) فى الأصل: "زادهم".(٩) فى أ، ب، م: "يتعاهدون". وتناهد الرفقة فى السفر: أخرجوا ما لديهم من الطعام.(١٠) فى الأصل، أ: "اليد".(١١) سقط من: الأصل. نقل نظر.(١٢) تكملة من سنن ابن ماجه.(١٣) فى: باب الوضوء عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٥.(١٤) سقط من: الأصل، أ.(١٥) فى الأصل، أ: "عن".(١٦) فى الأصل، أزيادة: "أنه".(١٧) أورده الشوكانى، فى: كتاب الأطعمة والأشربة. الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ١٥٥. والصغانى فى رسالته فى الموضوعات ٩.(١٨) غمر: دسم ووسخ وزهومة من اللحم.(١٩) تقدم تخريجه فى: ١/ ٢٥٣. ويصحح: سنن أبى داود ٢/ ٣٣٠. ويضاف إليه: والدارمى، فى: باب فى الوضوء بعد الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى ٢/ ١٠٤.

السابقمجلد 10 · صفحة 211التالي
السابق10·211التالي