المغني لابن قدامة - ت التركي — ١١٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها، وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها. وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول، فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر) · ShamelaTranslate