المغني لابن قدامة - ت التركي — ١١٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ردتها بعد الدخول، فلا نفقة لها. وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، ولو كان هو المرتد [بعد الدخول]، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان) · ShamelaTranslate