ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 10 · صفحة 442فصل

العربية (المصدر)

طالقٌ اليومَ، إن لم أُطَلِّقْكِ اليومَ. لأنَّه جَعلَ عَدَمَ طلاقِها شَرْطًا لطلاقِها اليومَ، والشَّرطُ يَتَقَدَّمُ المشْروطَ.

فصل: وإن قال لعبدِه: [إنْ] (١٧) لم أبِعْكَ اليومَ، فامْرأتى طالقٌ اليومَ. ولم يَبِعْه حتى خَرَجَ اليومُ، ففيه الوَجْهانِ. وإن أعْتَقَ العبدَ، أو ماتَ، أو ماتَ الحالفُ، أو المرأةُ، فى اليومِ، طَلُقَتْ زوجتُه حينئذٍ؛ لأنَّه قد فاتَ بَيْعُه، وإن دَبَّرَه، أو كاتبَه، لم تَطْلُق امرأتُه؛ لأنَّ بَيْعَه جائزٌ. ومن مَنَعَ بَيْعَهُما (١٨) قال: يَقَعُ الطَّلاقُ بذلك، كما لو ماتَ. وإن وهَبَ العبدَ لإِنسانٍ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّه يُمْكِنُ عَوْدُه إليه، فيَبيعُه، فلم يَفُتْ بَيْعُه. ولو قال: إن لم أبعْ عَبْدِى، فامرأتى طالقٌ. ولم يُقَيِّدْه باليومِ، فكاتبَ العبدَ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّه يُمْكِنُ عَجْزُه، فلم يُعْلَمْ فَوَاتُ البيعِ، فإن عَتَقَ بالكتابةِ أو غيرِها، وَقَعَ الطَّلاقُ حينئذٍ؛ لأنَّه قد (١٩) فاتَ بيعُه.

١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. [وَقَعَ بِهَا الثَّلَاثُ فِى الحَالِ، إِذَا كَانَ] (١) مَدْخُولًا بِهَا)

إنَّما كان كذلك؛ لأنَّ كلَّما تَقتضِى التَّكْرارَ، قال اللَّهُ تعالى: {كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ} (٢). وقال: {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا} (٣). فيَقْتضِى تَكْرَارَ الطَّلاقِ بتَكَرُّرِ (٤) الصِّفةِ، والصِّفةُ عدمُ تَطْليقِه لها، فإذا مَضَى بعدَ يَمِينِه زمنٌ يُمْكِنُ أن يُطَلِّقَها فيه، فلم يُطلِّقْها، فقد وُجِدَتِ الصِّفَةُ، فيَقَعُ طَلْقةٌ، وتَتْبعُها الثَّانيةُ

الحواشي

(١٧) تكملة يتم بها السياق.(١٨) فى ب، م: "بيعتهما".(١٩) سقط من: أ، ب، م.(١) فى أ: "لزمها الثلاث إذا كانت".(٢) سورة المؤمنون ٤٤.(٣) سورة الأعراف ٣٨.(٤) فى أ: "تكرر". وفى ب، م: "تكرار".

السابقمجلد 10 · صفحة 442التالي
السابق10·442التالي