ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 10 · صفحة 45فصل

العربية (المصدر)

تَفْسُدُ التَّسْمِيةُ، ويجبُ مَهْرُ المِثْلِ. وهدا قولُ الشافعىِّ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لم يَرْضَ بالمُسَمَّى (١٨) إلَّا بشرطِ أن يُزَوِّجَ (١٩) وَلِيُّه صاحِبَه، فيَنْقُصَ (٢٠) المَهْرُ لهذا الشَّرْطِ، وهو باطلٌ، فإذا احْتَجْنَا إلى ضَمانِ النَّقْصِ، صار المُسَمَّى مَجْهُولًا، فبَطَلَ. والوجه الثانى (٢١) ذَكَره القاضى فى "الجامعِ"، أنَّه يَجِبُ المُسَمَّى؛ لأنَّه ذَكَرَ قَدْرًا مَعْلومًا يَصْلُحُ (٢٢) أن يكونَ مَهْرًا، فصَحَّ (٢٣)، كما لو قال: زَوَّجْتُكَ ابنتِى على أَلْفٍ، على أَنَّ لى منها مائةً. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: وإن سَمَّى لإِحْداهما مَهْرًا دُونَ الأُخْرَى، فقال أبو بكرٍ: يَفْسُدُ النِّكاحُ فيهما؛ لأنَّه فَسَدَ فى إحداهما، ففَسَدَ فى الأُخْرَى. والأَوْلَى أَنَّه يَفْسُدُ فى التى لم يُسَمِّ لها صَدَاقًا؛ لأنَّ نِكاحَها خَلَا منٍ صَدَاقٍ سِوَى نكاحِ الأُخْرَى، ويكونُ فى التى سَمَّى لها صَداقًا رِوَايتانِ؛ لأنَّ فيه تَسْمِيَةً وشَرْطًا، فأشْبَهَ ما لو سَمَّى لكلِّ واحدةٍ منهما (٢٤) مَهْرًا. ذكَرَه القاضى هكذا.

فصل: فإن قال: زَوَّجْتُكَ جارِيَتِى هذه، على أن تُزَوِّجَنِى ابْنَتَكَ، وتكونَ رَقَبَتُها صَداقًا لِابْنَتِكَ. لم يَصِحَّ تَزْويجُ الجاريةِ، فى قياس المذهبِ؛ لأنَّه لم يَجْعَلْ لها صَداقًا سِوَى تَزْويِجِ ابْنَتِه. وإذا زَوَّجَه ابْنَتَه، على أن يَجْعلَ رَقَبةَ الجاريةِ صَداقًا لها، صَحَّ؛ لأنَّ الجاريةَ تَصْلُحُ أن تكونَ صَداقًا. وإن زَوَّجَ عبدَه امرأةً، وجعل رَقَبَتَه صَداقًا لها، لم يَصِحَّ الصَّداقُ؛ لأنَّ مِلْكَ المرأةِ زَوْجَها يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكاحِ، فيَفْسُدُ الصَّداقُ، ويَصِحُّ النِّكاحُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ.

الحواشي

(١٨) فى الأصل: "المسمى".(١٩) فى الأصل، ب: "يتزوج".(٢٠) فى الأصل، ب: "فنقص".(٢١) فى م: "الذى".(٢٢) فى م: "يصح".(٢٣) فى ب: "فيصح".(٢٤) سقط من: أ، ب، م.

السابقمجلد 10 · صفحة 45التالي
السابق10·45التالي