ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 10 · صفحة 98

العربية (المصدر)

الْأَهْلُونَ" (٧). وقال عمرُ: لها عُقْرُ نِسَائِهَا. وقال مُهْلَهِلٌ (٨):

أنْكَحَها فَقْدُها الأراقِمَ فى ... جَنْبٍ وكان الحِبَاءُ من أَدَمِ

لو بأَبانَيْنِ (٩) جاءَ يَخْطُبُها ... خُضِّبَ ما وَجْهُ خاطبٍ بِدَمِ

يقال: أصْدَقْتُ المَرْأةَ ومَهَرْتُها. ولا يقال: أمْهَرْتُها.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن لا يَعْرَى النِّكاحُ عن تَسْمِيةِ الصَّداقِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُزَوِّجُ بناتَه وغيرَهُنَّ ويتزَوَّجُ (١٠)، فلم يكُنْ يُخْلِى ذلك من صَدايق. وقال للذى زَوَّجَه المَوْهُوبةَ: "هَلْ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُها بِهِ (١١)؟ ". فالْتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا (١٢). قال: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فلم يَجِدْ شيئًا، فزَوَّجَه إيَّاها بما مَعَه من القُرْآنِ (١٣). ولأنَّه أقْطَعُ للنِّزاعِ وللخِلافِ فيه، وليس ذِكْرُه شَرْطًا؛ بدليلِ قولِه تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١٤). ورُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَوَّجَ رَجُلًا امرأةً، ولم يُسَمِّ لها مَهْرًا (١٥).

الحواشي

(٧) أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٤٤. والبيهقى، فى: باب ما يجرز أن يكون مهرا، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٣٩. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى الصداق. السنن ١/ ١٧٠.(٨) البيتان فى: الشعر والشعراء ١/ ٢٩٩، وعون الأخبار ٣/ ٩١، والكامل ٣/ ٩٠، ٩١، ومعجم البلدان ١/ ٧٥، ولسان العرب (أب ن)، والدرر اللوامع على همع الهوامع ٢/ ٢٢١. والبيت الأول، فى: جمهرة اللغة ٣/ ٢١١، وتهذيب اللغة ٥/ ٢٦٦، ولسان العرب (ج ن ب)، (ح ب أ)، وتاج العروس (ج ن ب)، (ح ب أ). والثانى فى: تهذيب اللغة ١٥/ ٥٠٤، وشرح المفصل ١/ ٤٦، ومغنى اللبيب ٢/ ١٠. وعجز البيت الثانى فى همع الهوامع ٢/ ١٥٨.(٩) فى م: "لو بأبالين" خطأ.وأبانان: تثنية أبان، وهما جبلان؛ أبان الأبيض شرقى الحاجر، وهو الحلم لبنى فزارة وعبس، وأبان الأسود، جبل لبنى فزارة خاصة. معجم البلدان ١/ ٧٧.(١٠) سقط من: الأصل.(١١) سقط من: م.(١٢) سقط من: أ، ب، م.(١٣) تقدم تخريجه فى: ٨/ ١٣٧.(١٤) سورة البقرة ٢٣٦.(١٥) أخرجه أبو داود، فى: باب فى من تزوج ولم يسم صداقا. . .، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٨.

السابقمجلد 10 · صفحة 98التالي
السابق10·98التالي